ومضة قانون ( 80 ) ” مَحظُور فِي الدُّستُور “

بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش

المُتأمِّل بعنايةِِ في دستور مصرَ الصّادر عام 2014 ، يجد ترجمة أفكار السّاسة وكلّ من صاغوا كتابته من الفقهاء والدّستوريّين أنّها قد تمّت بدقّةِِ فائقةِِ _ بغية استهداف الخير لكافّة أبناء المجتمع ، فَقَدْ أعطى المُشرّع موادًّا تسهم في خلق أجواء الطّمأنة التّشريعيّة ، وكذا توفير بيئاتِِ خدميّةِِ للمواطن . فعلى سبيل المثال .. تتواجد فى صفحاته نصوصٌ وُضِعَت لتحمي وتمنح حقوقًا ، وأخرى جاءت لِتمنَع وتحظر .. وهنا نُوجّه الضّوءَ قليلًا ناحية موادّ الحظر .

بدايةً .. تعريف و معنى ” محظور ” في معاجم اللّغة العربيّة :-
( مَحْظور : اسم المفعول من حَظَرَ _ الجمع : مَحظورات .. محرَّم ممنوع _الضَّرورات تبيح المحظورات : الحاجات الملحّة تجيز ما لا يجوز في حدود الضرورة الشرعيّة . _حَظَرَ : (فعل) حظَرَ يَحظُر ، حَظْرًا ، فهو حاظر ، والمفعول مَحْظور _ حَظَرَ عَلَيْهِ الخُرُوجَ : مَنَعَهُ ، حَجَرَهُ ) .

بينما حان الآن .. تبيان موادّ الدّستور المصريّ الحالي ، بشأن ما جاء في هذا اللّفظ ومشتقّاته .. كالآتي :

مادّة (٢٦)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
مادّة (٤٠)
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي.
مادّة (٤٥)
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.
ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادّة (٤٩)
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.
ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها.
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادّة (٦٣)
يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادّة (٧١)
يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
مادّة (٧٥)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادّة (٨٧)
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
مادّة (٨٩)
تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك.
مادّة (١٩٨)
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال.
ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى