ومضة قانون (32).. المُصطلحات العسكريّة الغير مألوفة

 

بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش

لقد عرف المُجتمع المصريّ خلال حقبة الاحتلال العثمانيّ .. طائفةََ من المُصطلحات العسكريّة الغير مألوفة على مسامع المصريّين ، الّتي ما زالت ترتدُّ أصداؤها وتمتدُّ إلى الآن .

وعلى سبيل المثال ؛ منها : مصطلحٌ وَرَدَ بالقانون المصريّ رقْم 394 لسنة 1954م  بشأن قانون الأسلحة والذّخائر .

وهو التّوفكجيّة وأصلها تفنكجية وهى فرقة فى الجيش ( حاملي البنادق ) وتعني قوّة تابعة للوالي _  فرسان تحمي المدينة  .

ولو تأمّلنا موادَّه .. جيّدََا _  لوجدنا الآتي :

هذا التّقنينُ ذَكَرَ في الباب الثّاني خاصّةََ المادّة رقم ( 20 )  تلك اللّفظة ” التّوفكجيّة ” .

في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر وفقاً لآخر تعديل صادر في ٧ فبراير عام ٢٠١٩.

مادّة (١٩) :

يشترط فيمن يرخص له في إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ما يأتي:

( أ ) أن يكون محمود السيرة.

(ب) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.

(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين .

مادّة (٢٠) :

تحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلّحي الأسلحة ( التوفكجية ) الذين يسمح بالترخيص في كل محافظة أو مديرية .

مادّة (٢١) :

على المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للإصلاح والثاني للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى