ومضة قانون ( ٩٠ ) ” أَصحَاب الهِمَم فِي الدُّستُور ”

بقلم/ أحمد خميس غلوش المحامي

بلا شكّ أنّ من رحـم التّخطيط والفكر الإبـداعـيّ .. تولد أعظم الإنـجـازات ، والـقـيـادة السّياسيّة الآن تتبنّى أضخم مشروعات تنموية وتثقيفيّة علميّة شاملة وتترجم ذلك مدينة المعرفة أهم مركز إقليمي للإبداع والابتكار .. فالدّولة تساهم في خلق أفـاق جـديـدة للاستثمار التّعليميّ المقترن بسوق العمل واحتياجاته .. وقد خصصت أيضََا في مدينة المعرفة ” أكاديميّة لذوي القدرات الخاصّة ” .

وبمطالعة معاجم اللّغة العربيّة .. نرى لفظة (مُعاق): (اسم)
_مُعاق : اسم المفعول من أعاق . وَلَدٌ مُعَاقٌ : بِهِ عَاهَةٌ تَعُوقُهُ عَنِ التَّكَيُّفِ مَعَ الْحَيَاةِ العَمَلِيَّةِ وَالعَادِيَةِ .

ويُقصد بالشّخص ذي الإعاقة كما ورد بنصّ المادّة رقم ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة : كل شخص لديه قصور كلّي أو جزئي، سواء كان بدنيًا، أو ذهنيًا، أو عقليًا، أو حسيًا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين .

* ونادى الدّستور الحالي كثيرََا ، برعاية وحماية هؤلاء الأبطال ذوي القدرات الخاصّة فى نصوص عدّة ..

حيث قالت ديباجة دستور ٢٠١٤ ، بشأنهم :

_ نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق بالعيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً فى يومه وفى غده.

_نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.

_ نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز .

ثمّ تِبيان المواد ، كالتّالي :

مادة (٨)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (٩)
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

مادة (١٧)
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.

ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل.

مادة (٥١)
الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

مادة (٥٣)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .

مادة (٥٤)
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.

مادة (٥٥)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة.

ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

مادة (٨٠)
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتأتي المادّة ( ٨١ ) لتصدح بضمان حقوقهم قائلة :

_ تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .

وتنتهي المادّة (٢١٤) بإنشاء مجلس قوميّ لهم :

_ يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ……………… والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.

* وهذا إهداء شعريّ ، لهؤلاء الأبطال :

أُروِّى حياتي بماء العَملْ
وأغرس فيها جُذور الأملْ
ومن ظنَّ نفسَهُ ليس بكُفء
خيالٌ بحقلٍ بظِلٍّ بطَلْ

* ختامََا .. لهم خالص التّحايا من أعماق القلب واطيب الأمنيات بالنّجاح ، وأتّفق تمامََا مع نظرة المُشَرِع ، فى حماية هؤلاء الأبطال ، وهذا بالطّبع تجسّد باقتدار فى مشروع ( قادرون باختلاف ) ، والاهتمام الملحوظ من قبل القيادة السّياسيّة .

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى