هل يرتبط استئناف الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع بقيمة الحق؟

كانت دعاوى صحة التوقيع تقام قبل عام 2007 بحسب المحكمة التي تدخل قيمة الحق في نصابه القيمي طبقا لنص المادة (37): الفقرة 10 حيث تقرر أنه يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها .

وبالتالي كان يتم رفع الدعوى وقتها وفقا للقواعد العامة في تقدير قيمة الدعاوى ولكن بعد صدور تعديل قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فقد أصبح الاختصاص طبقا لنص المادة 43 الفقرة الخامسة من قانون المرافعات، ولقد أثير الخلاف حول جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع غذا ما قلت القيمة عن نصاب الانتهاء للمحكمة الجزئية وهو (خمسة عشر ألف جنيه)

وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور/ فرج محمد علي المحامي بالنقض والادارية العليا وأستاذ قانون المرافعات، أنه يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور دون ارتباط بقيمة الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة الجزئية، وسندنا في هذا الرأي الآتي:

1-      نص المادة مرافعات 43 والذي عقد الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي بدعوى صحة التوقيع نسخ النص الخاص بتقدير قيمة دعوى صحة التوقيع لأنه لاحق وهو نص خاص لاحق.

2-      فضلا عن أن صريح نص المادة 47 فقرة ثانية عقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع عن احكام المحكمة الجزئية ومن ضمنها احكام المحكمة الجزئية واحكام الدعاوى المستعجلة.

3-      دعوى صحة التوقيع تعتبر دعوى تحفظية مثل الدعاوى المستعجلة ولم تثار اطلاقا مسالة النصاب القيمي عند الطعن في احكام القضاء المستعجل وبالتالي فلا تعد مطروحة في استئناف احكام دعاوى صحة التوقيع.

4-      ونفس الامر ينطبق بالنسبة للدعاوى الخاضعة لقانون ايجار الاماكن فهي تخضع لاختصاص المحكمة الابتدائية بصرف النظر عن قيمتها فاستبعاد النصاب القيمي عند الاختصاص يؤدى لاستبعاده عند الطعن في الحكم الصادر في دعوى تعد خاضعة للاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية.

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى