جريمة الخيانة العظمى بين المقتضيات الدستورية والواقعية السياسية

مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر – أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة

مقدمة
نسمع كثيراً في الحياة العامة وفي وسائل الإعلام المختلفة مصطلح «جريمة الخيانة العظمى». ومع ذلك، وبالاطلاع على قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م وتعديلاته، لا نجد مطلقاً هذا المصطلح. كذلك، لم يرد ذكر هذا الاصطلاح في قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950م وتعديلاته.

ورغم أن كلا من قانون العقوبات المصري وقانون الإجراءات الجنائية المصري قد وردا خلواً من ذكر مصطلح «الخيانة العظمى»، فإن هذا المصطلح قد ورد صراحة في المادة (159) الفقرة الأولى من الدستور المصري لعام 2014م، والتي تحدد حالات اتهام رئيس الجمهورية، بنصها على أن «يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه». كذلك، وردت الإشارة إلى مصطلح الخيانة العظمى في المادة (173) من الدستور، واليت تحدد أحكام مساءلة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، بنصها على أن «يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الاحكام الواردة في المادة (159) من الدستور».

ومن ثم، يثور التساؤل عن المقصود بجريمة «الخيانة العظمى»، وماهية النموذج القانوني لهذه الجريمة. وفي هذا الإطار، يجدر بداءة القول إن هذا التعبير مكون من لفظين، هما «الخيانة» الموصوفة بنعت «العظمى». ومن ثم، ينبغي بداءة تحديد المقصود بلفظ «الخيانة»، حتى يتسنى بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الخيانة «عظمى» أم أنها لا تصل إلى هذا الحد، وبحيث نكون أمام نوعين من الخيانة، إحداهما هي «الخيانة العظمى» بينما الأخرى هي «الخيانة الصغرى».

المطلب الأول
ماهية الخيانة العظمى

عند البحث عن ماهية ومدلول «الخيانة العظمى»، من الطبيعي أن يتجه البصر إلى «الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج»، والتي ورد النص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري. وبقراءة مواد هذا الباب، نجد أن لفظ «الخيانة» قد ورد مجرداً من أي وصف، مرة واحدة، وذلك في المادة الحادية والثمانين، بنصها على أن «يعاقب بالإعدام كل من كان من أرباب الوظائف العمومية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخابرة أو إرسالية عسكرية من عساكر الحكومة أو علم ذلك بطريقة رسمية أو بسبب وظيفته وأفشاه بقصد الخيانة مباشرة أو بواسطة إلى مأمور دولة أجنبية أو معادية للحكومة بدون أن يؤذن له بذلك. يعاقب بالسجن كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم. وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش».

وإزاء خلو قانون العقوبات المصري من أي تحديد لمفهوم الخيانة العظمى، نرى من المناسب البحث في المصادر التاريخية وفي القانون المقارن، لعل الأمر يتضح والغموض يزول وينقشع في هذا الشأن. وانطلاقاً من ذلك، نرى من الملائم أن نتحدث أولاً عن مدلول الخيانة العظمى في التشريعات القديمة، ونتناول بعد ذلك النظريات المختلفة بشأن مدلول الخيانة العظمى، ثم نتناول مدلول الخيانة العظمى في خطة التشريعات المقارنة.

مدلول الخيانة العظمى في التشريعات القديمة
بتتبع التطور التاريخي لجرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج، نجد أن جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج كانت تهدف إلى حماية شخص الملك أكثر من حمايتها للدولة ذاتها، وذلك بالنظر إلى علاقة التبعية التي تربط الشعب بالملك. وفي العهد الإقطاعي، حيث كانت علاقة اللورد مالك الأرض بالأجراء، وعلاقة الزوج بزوجته، والسيد بخادمه، ورئيس الكنيسة بالقس، وهي كلها علاقات تبعية، نجد أن قتل أحد هؤلاء المتبوعين على يد تابعهم كان يعد جريمة من جرائم الخيانة. وكان قتل الملك يعد جريمة خيانة عظمى (high treason). أما قتل اللورد على يد الأجير أو الزوج على يد زوجته أو السيد على يد خادمه أو رئيس الكنيسة على يد القس، فكان يسمى الخيانة الصغرى (Petty treason). راجع في هذا الشأن: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، مزودة ومنقحة، 2016م، رقم 7، ص 23).

النظريات المختلفة بشأن مدلول الخيانة العظمى
لما تطورت فكرة الدولة، واتخذت شكلها القانوني المعاصر، واحتاجت إلى حماية أمنها الداخلي والخارجي، صدرت التشريعات التي تعاقب على أفعال العدوان على أمن الدولة الخارجي والداخلي. وفيما يتعلق بهذه الجرائم، ثمة بعض النظريات التي تقوم على التمييز بين الخيانة والجاسوسية. وفي تحديد معيار التمييز بين الخيانة والجاسوسية، أدلى الفقه بثلاث نظريات؛ فاتجه رأي إلى الاعتداد بالعناصر الموضوعية للركن المادي لكل من الجريمتين، والقول بأن الخيانة تقوم بارتكاب ما يعد تسليماً (Livraison). أما الجاسوسية، فعلى العكس من ذلك، تتكون من البحث والاستقصاء للحصول على السر. وقد قال بهذا الرأي كل من الأستاذ (Morelle) في تقريره إلى البرلمان الفرنسي سنة 1896م، والأستاذ (Colonien) في رسالة عن الجاسوسية في القانون الدولي وقانون العقوبات الفرنسي سنة 1889م. ووفقاً لرأي بعض الفقه، فإن ميزة هذا الرأي أنه يحقق تقابلاً بين مفهوم الجريمتين في اللغة الجارية ومفهومها في اللغة القانونية. إلا أن هذا الرأي معيب نظراً لأنه يؤدي إلى اعتبار الجاسوسية عملاً تحضيرياً (جمع المعلومات) واعتبار الخيانة عملاً تنفيذياً (تسليم هذه المعلومات)، فضلاً عن أنه يحدد نطاق الجريمتين على نحو يضيق عما نظمه المشرع.

أما النظرية الثانية، فتذهب إلى الاعتداد بمعيار الباعث؛ فإذا انصرف باعث الجاني إلى حفز الدولة الأجنبية على إعلان الحرب على وطنه، وتوافرت لديه نية الإضرار بالوطن، فإن جريمته تعد خيانة. وفي المقابل، وإذا لم يتوافر لديه هذا الباعث، يعد مرتكباً لجريمة الجاسوسية. ووفقاً لبعض الفقه المعاصرين، يبدو هذا الرأي متجاوباً مع جسامة هاتين الجريمتين، إلا أنه يعاب عليه اعتماده على العنصر النفسي للجاني، الأمر الذي يصعب إثباته في بعض الحالات ويعرض للوقوع في الخطأ، فضلاً عن أنه من الصعب بوجه عام إثبات شعور العداء بين الوطني ووطنه، وهو ما يتعين توافره لوقوع الجريمة، وفقاً لهذا الرأي.

وتذهب النظرية الثالثة إلى التمييز بين الجريمتين على أساس جنسية الجاني، وبحيث لا تقع جريمة الخيانة إلا إذا كان الجاني مواطناً، بينما تكون الجريمة جاسوسية إذا وقع السلوك الإجرامي من أجنبي (راجع في هذه النظريات الثلاث: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، المرجع السابق، رقم 9، ص 25 و26).

مدلول الخيانة العظمى في خطة التشريعات المقارنة
تجري بعض التشريعات المقارنة على التمييز بين الخيانة والجاسوسية. وباستقراء خطة التشريعات في هذا الشأن، يبدو سائغاً القول إن معظم التشريعات تتبنى معيار جنسية الجاني أو معيار وجود علاقة ما بينه وبين الدولة الوطنية للتمييز بين الخيانة والجاسوسية. وقد تبنى القانون الفرنسي هذا الاتجاه منذ المرسوم الصادر سنة 1939م، محدداً معيار التمييز بين الجريمتين على أساس جنسية الجاني، وبحيث لا تقع الخيانة إلا من فرنسي، أما إذا وقع السلوك الإجرامي من أجنبي فهي الجاسوسية (المادة 75/ 2). ومع ذلك، فإن المشرع أزال الأهمية العملية المبنية على هذا التمييز بالنص على المعاقبة على الفعل ذاته، سواء كان مرتكبه فرنسياً أو أجنبياً.

وقد تبنى المعيار ذاته قانون العقوبات الأثيوبي الصادر سنة 1957م، مميزاً بين الخيانة العظمى (الدبلوماسية والاقتصادية) وبين الجاسوسية؛ فالأولى لا تقع إلا من أثيوبي أو ممن هو مكلف رسمياً بالدفاع عن المصالح العامة الأثيوبية (وطنياً كان أو أجنبياً). أما الجاسوسية، فلا يشترط في مرتكبها توافر صفة معينة. ومن هذا، يبين أن الجنسية الوطنية والتكليف بالدفاع عن المصالح العامة الوطنية هو معيار التمييز بين الخيانة والجاسوسية في هذا القانون.

وعلى الصعيد العربي، يلاحظ أن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م يتبنى معيار جنسية الجاني للتمييز بين الخيانة والجاسوسية. بيان ذلك أن المشرع ينص على الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي في الفصل الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، مميزاً في هذا الشأن بين الخيانة من جهة (المواد من 110 إلى 117) وبين الجرائم الماسة بالقانون الدولي من جهة ثانية (المواد من 118 إلى 123) وبين الجاسوسية من جهة ثالثة (المواد من 124 إلى 126، والملغاة بموجب قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971م) وبين الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة من جهة رابعة (المواد من 127 إلى 129) وبين النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي من جهة خامسة (المواد من 130 إلى 132) وبين جرائم المتعهدين من جهة سادسة (المادتان 133 و134). وبإمعان النظر في التقسيم سالف الذكر، ومحاولة استخلاص ضابط التمييز بين جرائم الخيانة وجرائم الجاسوسية، يبين جلياً أن هذا الضابط يكمن في جنسية الجاني، وبحيث يتوافر النموذج القانوني لجرائم الخيانة، متى كان الجاني أردنياً. وينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111 – 116) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 117 من قانون العقوبات.

وفي الإطار ذاته، يمكن أن نضع قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966م، حيث ورد النص على «الجنايات والجنح ضد أمن الدولة» في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون. وبالاطلاع على مواد الفصل المذكور، نجده ينص على جرائم الخيانة والتجسس في القسم الأول منه (المواد من 61 إلى 64). وبالتمعن في المواد 61 و62 و63، نجدها تتعلق بجريمة الخيانة، حيث جاء صدر النص في كل منها، على النحو التالي: «يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية: …» (المادة 61)، أو «يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآتية: …» (المادة 62)، أو «يكون مرتكباً للخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري يقوم: …» (المادة 63). أما المادة الرابعة والستين من القانون ذاته، فتتعلق بالجاسوسية، بنصها في الفقرة الأولى منها على أن «يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقـوم بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 من المـادة 61 وفـي المادتين 62 و63». وهكذا، ويبين أن المعيار المعتمد بواسطة المشرع الجزائري للتمييز بين الخيانة والتجسس هو ما إذا كان الجاني مواطناً جزائرياً أو عسكري أو بحار يعمل في خدمة الجزائر أم كان أجنبياً لا تتوافر فيه الصفة سالفة الذكر. فإذا كان الجاني جزائرياً أو عسكري أو بحار يعمل في خدمة الجزائر، فإن الجريمة تكون هي الخيانة. أما إذا كان أجنبياً لا تربطه أي علاقة وظيفية على الإطلاق بدولة الجزائر أو كان يعمل فيها بإحدى الوظائف التي لا يصدق عليها وصف العسكري أو البحار، فإن الجريمة تعد جاسوسية، وليس خيانة.

خلافاً للاتجاه التشريعي سالف الذكر، فإن القانون المصري لا يعرف التفرقة بين الخيانة والجاسوسية، فلم يشترط الجنسية ركناً مفترضاً إلا في جريمة واحدة، هي الواردة في المادة 77/ أ من قانون العقوبات، بنصها على أن «يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر». ويكتفى المشرع المصري ببيان النموذج القانوني لكل جريمة، دون أن يهتم بإسباغ وصف الخيانة أو وصف الجاسوسية على الجريمة. وإزاء ذلك، يرى بعض الفقه – بحق – أنه لا أهمية لتكييف الجريمة بأنها خيانة أو جاسوسية في مقام إرساء الأحكام القانونية لجرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج (راجع: د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، المرجع السابق، رقم 9، ص 27).

الخيانة العظمى جريمة أم جرائم
إذا كانت المادة 159 من الدستور المصري قد أشارت إلى الخيانة العظمى، دون أن تحدد ما إذا كان هذا الوصف ينطبق على جريمة واحدة أم جرائم متعددة، فإن المادة 173 من الدستور ذاته قد استخدمت عبارة «جريمة الخيانة العظمى»، وبحيث ورد لفظ «جريمة» في صيغة المفرد. ومن ثم، يثور التساؤل عما إذا كان هذا الوصف ينطبق على سلوك إجرامي واحد أو نموذج قانوني واحد، أم يطال سلوكيات إجرامية متنوعة ونماذج قانونية مختلفة.

وفي الإجابة عن هذا التساؤل، ومن خلال استقراء التشريعات المقارنة التي تعمد إلى التمييز بين الخيانة والجاسوسية، نجدها تقرر انطباق وصف «الخيانة» على العديد من السلوكيات الإجرامية. فعلى سبيل المثال، وبقراءة نصوص المواد من 110 إلى 116 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م، نجدها تقرر انطباق وصف «الخيانة» على السلوكيات الإجرامية التالية:
– حمل السلاح ضد الدولة.
– الإقدام في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة.
– التجند بأي صفة كانت في جيش معاد، وعدم الانفصال عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة.
– دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو لتوفير الوسائل إلى ذلك.
– دس الدسائس لدى العدو أو الاتصال به لمعاونته بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة.
– الإقدام بأي وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.
– كل من حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة الأردنية.
– تقديم سكن أو طعام أو لباس لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره، أو مساعدته على الهرب أو تسهيل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين.

وبالاطلاع على المواد 61 و62 و63 من قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966م، نجدها تقرر انطباق وصف «جريمة الخيانة» على العديد من السلوكيات الإجرامية، وهي:
– حمل السلاح ضد الجزائر،
– القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو بأية طريقة أخرى،
– تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو
عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها،
– إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد.
– تحريض العسكريين أو البحارة وقت الحرب على الانضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر.
– القيام وقت الحرب بالتخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر.
– عرقلة مرور العتاد الحربي وقت الحرب.
– المساهمة وقت الحرب في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو للأمة يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني مع العلم بذلك.
– تسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات، يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع
الوطني أو الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أية صورة ما وبأية وسيلة كانت.
– الاستحواذ بأية وسيلة كانـت عـلى مـثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو إلى أحد عملائها.
– إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية أو ترك الغير
يتلفها.

ومع ذلك، فإن التساؤل يبقى قائماً عما إذا كانت كل السلوكيات سالفة الذكر يصدق عليها وصف «الخيانة العظمى»، أم أن أحدها أو بعضها فحسب ينطبق عليه هذا الوصف، بينما تكون السلوكيات الأخرى مما يسري عليها تكييف «جريمة الخيانة» مجردة دون أن تكون موصوفة بنعت «العظمى».

المطلب الثاني
الحظر الدستوري للتنازل عن السيادة

يكاد ينعقد إجماع الدساتير المعاصرة على حظر التنازل عن السيادة. فعلى سبيل المثال، وطبقاً للمادة الأولى من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014م، «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية». ولم يكتف المشرع الدستوري المصري بذلك، وإنما يؤكد على حظر التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ولو كان ذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع دولة أجنبية، وبعد استيفاء الإجراءات الدستورية المقررة. إذ تنص المادة 151 من الدستور ذاته على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».

ووفقاً للمادة الرابعة من دستور الإمارات العربية المتحدة، «لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه».

وفي الإطار ذاته، وطبقاً للمادة الأولى الفقرة الأولى من دستور دولة الكويت الصادر في الحادي عشر من نوفمبر 1962م، «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها».

وتنص المادة الأولى البند (أ) من دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ الرابع عشر من فبراير سنة 2002م، «مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها».

وبدورها، تنص المادة الثانية من الدستور الدائم لدولة قطر على أن «عاصمة الدولة الدوحة، ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون، وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها».

وعلى المستوى العالمي، تنص المادة 73 من الدستور الأوكراني لسنة 1996م على أن «لا يجوز إجراء أي تغيير على أراضي أوكرانيا إلا بعد استفتاء عام».

والواقع أن الأحكام الدستورية سالفة الذكر تبدو النتيجة المنطقية لما هو مقرر في الدساتير المقارنة من أحكام أخرى، تتعلق بالتزام المواطنين بالدفاع عن استقلال الدولة وسلامة أراضيها، والتزام السلطات العامة بالحفاظ على الأمن القومي وسيادة الدولة، والتزام شاغلي المناصب السيادية بأداء القسم قبل أداء مهام وظائفهم بحماية سيادة واستقلال الدولة، وبيان إجراءات محاكمة رئيس الدولة وشاغلي الوظائف السيادية في حالة الخيانة العظمى، الأمر الذي نلقي الضوء عليه فيما يلي:

التزام المواطن بالدفاع عن أراضي الوطن
وفقاً للمادة السادسة والثمانين من الدستور المصري لعام 2014م، «الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون».

وتنص المادة 43 من دستور الإمارات العربية المتحدة على أن «الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون».

وعلى الصعيد العالمي، تنص المادة 65 من الدستور الأوكراني لسنة 1996م على أن «يجب على مواطني أوكرانيا الدفاع عن أرض الوطن، واستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا، واحترام رموز الدولة. يجب على المواطنين أداء الخدمة العسكرية على النحو الوارد بالقانون».

التزام السلطات العامة بالحفاظ على الأمن القومي وسيادة الدولة
وفقاً للمادة (139) من الدستور المصري لعام 2014م، «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به».

وعلى الصعيد العالمي، تنص المادة 102 الفقرة الثانية من الدستور الأوكراني لسنة 1996م على أن «رئيس أوكرانيا هو الضامن لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، واحترام الدستور وحقوق الإنسان وحقوق المواطنين وحرياتهم». وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، تنص المادة 116 من الدستور الأوكراني لسنة 1996م على أن «يتولى مجلس وزراء أوكرانيا المهام التالية: 1. ضمان سيادة الدولة والاستقلال الاقتصادي لأوكرانيا، وتنفيذ السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وتطبيق الدستور والقوانين الأوكرانية وقرارات رئيس الجمهورية؛ … 7. اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين القدرات الدفاعية والأمن القومي لأوكرانيا، والنظام العام ومكافحة الجريمة؛ …».

التزام شاغلي الوظائف السيادية بأداء القسم بحماية سيادة واستقلال الوطن
تنص المادة (104) من الدستور المصري لعام 2014م على أن «يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». وفيما يتعلق برئيس الجمهورية، تنص المادة (144) الفقرة الأولى من الدستور ذاته على أن «يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». وفيما يتعلق برئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، تنص المادة (165) من الدستور ذاته على أن «يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وعلى المستوى العالمي، تنص المادة 79 من الدستور الأوكراني لسنة 1996م على أنه «قبل توليهم مهام عملهم، يقسم نواب البرلمان الأوكراني اليمين التالية أمام البرلمان: (أقسم بالولاء لأوكرانيا. أكرس نفسي وكل أفعالي لحماية سيادة واستقلال أوكرانيا، ولتوفير الخير للوطن ولما فيه خير للشعب الأوكراني. أقسم على احترام دستور وقوانين أوكرانيا، وتنفيذ واجباتي لصالح جميع المواطنين). تتم تلاوة هذه اليمين الدستورية من قبل أكبر النواب سنا قبل افتتاح الدورة الأولى من البرلمان الأوكراني المنتخب، وبعد ذلك يؤكد باقي النواب اليمين من خلال التوقيع عليه. رفض الالتزام بالقسم يترتب عليه فقدان العضوية. تبدأ سلطة النواب في أوكرانيا من لحظة حلف اليمين». وفيما يتعلق برئيس الدولة، تنص المادة 104 الفقرة الثالثة من الدستور ذاته على أن «يؤدي رئيس أوكرانيا، اليمين الآتية: أقسم أنا (الاسم واللقب)، المنتخب بإرادة الشعب رئيسا لأوكرانيا لتولي هذا المنصب الرفيع، أقسم على الولاء لأوكرانيا. وأقسم بكل التعهدات على حماية سيادة واستقلال أوكرانيا، وأن أعمل على ما فيه خير الوطن ورفاهية الشعب الأوكراني، وعلى حماية حقوق وحريات المواطنين، والالتزام بالدستور وقوانين أوكرانيا، وعلى ممارسة واجباتي لصالح جميع المواطنين، وعلى تعزيز مكانة أوكرانيا في العالم». وتنص المادة 106 من الدستور ذاته على أن «تشمل مهام رئيس أوكرانيا، ما يلي: 1. ضمان استقلال الدولة، والأمن القومي والخلافة القانونية للدولة؛ … 16. إلغاء قرارات مجلس وزراء جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي؛ … 19. يعرض على برلمان أوكرانيا رغبته في إعلان حالة الحرب، ويعتمد القرار بشأن استخدام القوات المسلحة في حالة وقوع عدوان مسلح ضد أوكرانيا؛ 20. إصدار قرار (وفقا للقانون) لإعلان التعبئة العامة أو الجزئية، وإعلان الأحكام العرفية في كامل أوكرانيا أو في بعض المناطق، في حالة وجود تهديد بالعدوان على استقلال دولة أوكرانيا؛ …».

محاكمة رئيس الدولة في حالة الخيانة العظمى
كما سبق أن رأينا في مقدمة هذه الدراسة أن المشرع الدستوري المصري يبين إجراءات محاكمة رئيس الدولة وأعضاء الحكومة في حالة الخيانة العظمى، وذلك في المادتين 159 و173 من الدستور.

وعلى الصعيد العالمي، تنص المادة 111 من الدستور الأوكراني لسنة 1996م على أنه «قد يتم عزل رئيس أوكرانيا من منصبه من قبل برلمان أوكرانيا من خلال إجراءات الإقالة، إذا ما ارتكب خيانة الدولة أو جريمة أخرى. وتبدأ مسألة عزل الرئيس من منصبه من خلال إجراءات العزل عن طريق غالبية التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني. لإجراء التحقيق، يقوم برلمان أوكرانيا بإنشاء مفوضية مؤقتة خاصة للتحقيق تضم في تركيبتها مدعي خاص ومحققين خاصين. يتم النظر في النتائج والاقتراحات التي تتوصل إليها مفوضية التحقيق المؤقتة في جلسة لبرلمان أوكرانيا. يتبنى برلمان أوكرانيا، بأغلبية ما لا يقل عن ثلثي أعضاء التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني، قرارا بتوجيه اتهام لرئيس الجمهورية. يتم تبني قرار عزل الرئيس من منصبه عبر إجراء الإقالة بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني، بعد إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الدستورية وإعلان رأيها بشأن دستورية التحقيق وقضية الإقالة، وتلقي رأي المحكمة العليا في أوكرانيا بما يفيد أن الأفعال التي اتهم رئيس جمهورية بارتكابها تحتوي على عناصر خيانة الدولة أو جريمة أخرى».

التأكيد على أن مناطق الحكم الذاتي حال وجودها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدولة
يكرس الدستور الأوكراني لسنة 1996م الفصل العاشر منه لبيان الأحكام الناظمة لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، مؤكداً في المادة 134 على أن «جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي هي جزء لا يتجزأ من أوكرانيا، ويحدد دستور أوكرانيا القضايا المتعلقة باختصاصها وسلطاتها». وتضيف المادة 135 من الدستور ذاته أن «جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي لديها دستورها الخاص الذي اعتمده برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي والذي وافق عليه برلمان أوكرانيا بأغلبية لا تقل عن نصف التكوين الدستوري للبرلمان الأوكراني. لا يجوز أن تتعارض القوانين الصادرة عن برلمان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي والقرارات الصادرة عن مجلس وزراء جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي مع الدستور الأوكراني وقوانين أوكرانيا، ويتم اعتمادها وفقا لدستور وقوانين وأوكرانيا، ووفق قرارات رئيس أوكرانيا ومجلس وزراء أوكرانيا».

المطلب الثالث
التنازل عن جزء من السيادة في إطار الواقعية السياسية

يُعدُّ المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» أحد أكبر الأحداث الاقتصادية العالمية التي تنعقد بصفة سنوية، بهدف مناقشة الأوضاع التي شهدها العالم خلال عام مُنصرم، بالإضافة إلى كونه محاولة لوضع استراتيجية لما سيشهده العام خلال عام مقبل. وفي الفترة من 23 إلى 26 مايو 2022م، انعقدت الدورة الجديدة للمنتدى، حيث تصدرت الأزمة الأوكرانية جدول الأعمال، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي العالمي. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، شهد اجتماع المنتدى نقاشاً حاداً وساخناً حول الأزمة. وكان أحد المتحدثين أمام المنتدى هو الرئيس الأوكراني زيلينسكى الذي أكد الحاجة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة لسحق الاقتصاد الروسي، قائلاً إن هذا ما يجب أن تكون عليه العقوبات، يجب أن تكون قصوى، حتى تعرف روسيا وكل معتد محتمل آخر يرغب في شن حرب وحشية ضد جارتها بوضوح العواقب المباشرة لأفعالهم.

أما المتحدث الآخر، والذي أثار قدراً أكبر من الجدل، فهو هنري كيسنجر، وزير خارجية الولايات المتحدة السابق (من 1973 إلى 1977) ومستشار الأمن القومي الأمريكي (1969 الى 1975). إذ قال رجل الدولة الأمريكي الأشهر، البالغ من العمر 98 عاماً، لمنتدى دافوس عبر الفيديو إن أوكرانيا يجب أن تصبح منطقة عازلة بين روسيا والغرب، وأن النتيجة المثالية ستكون إذا أصبحت أوكرانيا دولة محايدة كجسر بين روسيا وأوروبا. وذكر كيسنجر أنه شدد على هذا الأمر قبل ثماني سنوات، عندما تم طرح فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لأول مرة. وقال إنه لا يزال يتعين اعتبار حياد أوكرانيا هدفاً نهائياً في الوضع الحالي. ولم يكتف هنري كيسنجر بذلك، وإنما حث أوكرانيا على مضاهاة البطولة التي أظهروها في المعارك، والتحول الى تبنى الحكمة والتنازل عن أراض لروسيا، من أجل إبرام اتفاق سلام دائم، وأنه يجب التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع. واستطرد كيسنجر، قائلاً إنه يجب أن تبدأ المفاوضات في شهري يونيو ويوليو 2022م، قبل أن تؤدى إلى اضطرابات وتوترات لن يتم التغلب عليها بسهولة. كما أصدر كيسنجر، تحذيراً لكل من الحكومة الأوكرانية وحلفائها الغربيين، قائلاً إن الاستمرار في الحرب بعد هذه النقطة لن يكون حول حرية أوكرانيا، بل سيكون حربا جديدة ضد روسيا نفسها. وأن هذا التوجه سيؤثر بالسلب على التحالف العربي، وقد يدفع موسكو إلى تشكيل تحالف دائم مع الصين ويزيد من حدة التوترات العالمية.

وقد انتقل الحوار مرة أخرى الى الرئيس الأوكراني زيلينسكى، الذي انتقد حديث كيسنجر، وقال إن أولئك الذين ينصحون أوكرانيا بمنح روسيا شيئاً ما، هؤلاء الشخصيات الجيوسياسية العظيمة لا يرون أبداً الناس العاديين، أو ملايين الأوكرانيين الذين يعيشون على الأراضي التي يقترحونها مقابل سلام وهمى وقارن إعطاء أراض أوكرانية لروسيا بالانصياع للمطامع النازية في أثناء الحرب العالمية الثانية.

وتعليقاً على هذا الحوار، يرى بعض الكتاب أن المفتاح لفهم أفكار كيسنجر هو النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، والتي يعد كيسنجر أحد روادها. النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، ترى الأمور كما هي لا كما ينبغي أن تكون. والافتراض الرئيسي في النظرية الواقعية هو أن الدولة هي محور النظام الدولي، وأن مصالحها الوطنية تعلو فوق كل اعتبار، وهى المحرك الأساسي لسلوكها الدولي، وأن النظام الدولي في حالة فوضى، وأن الأقوى على استعداد دائم لالتهام الأضعف، وأن القانون الدولي له قيمة رمزية، وأن القوة هي الحق، وما تملكه الدولة من قوة عسكرية هو الذى يحدد مكانتها في هذا النظام الدولي القائم بالأساس على الصراع وليس التعاون، وأن توازن القوى بين الدول المتنافسة هو القادر على تحقيق السلام فيما بينها وتحقيق الاستقرار الدولي أو الإقليمي. ولو انتقلنا الى ترجمة هذه الأفكار الى الواقع العملي في الأزمة الأوكرانية، فمما لا شك فيه أن كيسنجر قد وصل الى قناعة أن استمرار أوضاع الأزمة الأوكرانية كما هي لا يحقق مصالح بلاده، وأن القوة على الأرض في مصلحة روسيا خاصة بعد تركز العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا الملاصقة للحدود الروسية، وكيف أن الامتداد الجغرافي الواسع لأوكرانيا يجعل من الصعب وصول المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا في مناطق القتال الشرقية، أي أن روسيا تتمتع بميزة نسبية في هذا المجال. يضاف لذلك، أن روسيا استطاعت امتصاص تأثير الكثير من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بل إن الدولة الأوروبية هي التي تشعر الآن بتهديد انقطاع الغاز الروسي عنها.

والجديد في الأمر أن هذه النظرة الواقعية للأزمة الأوكرانية لم تعد تقتصر على كيسنجر، فمنذ أيام قليلة عبر ديفيد إجناشيوس، وهو أحد أهم كتاب الرأي في صحيفة الواشنطن بوست، عن أفكار مماثلة لكيسنجر. حيث كتب أن أوكرانيا على مدى سنوات عديدة مقبلة ستظل دولة منقسمة جزئيًا نتيجة لذلك، من أجل بناء دولتهم في المستقبل، يجب على الأوكرانيين التفكير في أمثلة كوريا الجنوبية وألمانيا الغربية، مشيرًا إلى أن تقسيم أوكرانيا يجب أن يكون مقبولًا لكل من كييف والتحالف الغربي.

وبدورها، نشرت صحيفة النيويورك تايمز مقال رأى للجريدة، أشارت فيه الى التكاليف غير العادية والأخطار الجسيمة التي تواجه واشنطن بسبب مشاركتها المستمرة في صراع أوكرانيا، وذكرت أنه من الضروري أن تستند قرارات الحكومة الأوكرانية إلى تقييم واقعي لوسائلها ومدى الدمار الذي يمكن أن تتحمله أوكرانيا. وزير الخارجية الإيطالي لويجى دى مايو أيضا سلم إلى الأمم المتحدة ودول مجموعة السبع مقترحات لتسوية سلمية في أوكرانيا، متضمنة وقف إطلاق النار، ووضعا محايدا، ومعاهدة بشأن الأراضي المتنازع عليها.

وهكذا، وباختصار، وبالرغم من استمرار صخب العمليات العسكرية على الارض، فمن الواضح أن العقل الغربي بدأ ينظر للأزمة الأوكرانية بمنطق واقعي، وقد يتحرك نحو قبول تسوية للأزمة استنادا لهذا المنطق (د. محمد كمال، واقعية كيسنجر، جريدة الأهرام، قضايا وآراء، الأربعاء 1 من ذي القعدة 1443هــ الموافق الأول من يونيو 2022 السنة 146، العدد 49485).

ووفقاً لرأي بعض الكتاب، فإن الواقعية السياسية تنطبق على الشق الأول من حديث هنري كيسنجر، أكثر مما تنطبق على الشق الثاني المتعلق بتنازل الأوكرانيين عن أرضهم أو عن جزء منها، لأنه ليس من الواقعية في شيء أن تطالب شعباً في العالم بذلك، ولأن شعباً في الأرض لن يوافق على مثل هذا الفهم، ولأنه مطلب يؤسس لمبدأ يمكن أن يؤدي الى مشكلات بلا حصر بين مختلف الدول. ولو وجد العالم عاصمة مؤثرة تعمل على الشق الأول من كلام الرجل بجد وإخلاص فالغالب أن الحرب ستتوقف، ولا تزال باريس هي أقرب العواصم إلى ذلك، لأن رئيسها إيمانويل ماكرون لا ينسى انتماءه الأوروبي وهو يتحرك في اتجاه الحل منذ بدء الحرب، ثم وهو يؤكد في الوقت نفسه أن الهدف من جانب حلف شمال الأطلنطي يجب ألاّ يكون إذلال روسيا (سليمان جودة، ليست واقعية من كيسنجر، جريدة الخليج، الشارقة، الرأي، 19 يونيو 2022م).

وعلى كل حال، وأياً كان وجه الرأي في هذا الشأن، وكما سبق أن رأينا، فإن أحكام الدستور الأوكراني لا تقر فكرة التنازل عن الأرض. بل إن ذلك يشكل أعلى درجة من درجات الخيانة العظمى. وقد شهد القضاء الأوكراني فعلاً بعض الدعاوى التي تم فيها ملاحقة بعض الأشخاص بتهمة الخيانة العظمى عن أفعال ذات صلة بالنزاع الروسي الأوكراني. فعلى سبيل المثال، وفي الرابع والعشرين من يناير 2019م، أصدرت محكمة في العاصمة الأوكرانية كييف حكما غيابيا بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً على الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش، بتهمة «الخيانة العظمى». وجرى توجيه ثلاث تهم إلى الرئيس السابق (المقيم في روسيا حالياً) وهي «الخيانة العظمى» و«تواطؤ في خوض حرب عدوانية» و«تواطؤ في الاعتداء على وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، ما تسبب بمقتل أناس أو تداعيات قاسية أخرى». إذ أكدت المحكمة أن الادعاء أثبت أن يانوكوفيتش ساعد روسيا في شن حرب عدوانية ضد أوكرانيا. وترتبط تهمة الخيانة برسالة بعث بها الرئيس الأوكراني المخلوع إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في أول مارس 2014، طلب فيها استخدام قوات الجيش والشرطة الروسية لاستعادة النظام في أوكرانيا. ولدى قراءته لمذكرة الاتهام، اعتبر القاضي بعدم وجود أدلة كافية على بند في التهمة الأولى يحمل بانوكوفيتش مسؤولية القيام بـ «أعمال موجهة إلى تغيير حدود الدولة وتقويض القدرات الدفاعية للبلاد»، لكن المحكمة أكدت اتهام الرئيس السابق بموجب المادتين الأخريين. كما قررت المحكمة إبقاء سريان مرسوم سابق يقضي بالحجز على ممتلكات يانوكوفيتش في أوكرانيا. وعلى إثر الإطاحة بحكم يانوكوفيتش، أثناء أحداث «ميدان الاستقلال» في كييف، في فبراير 2014، تبنى البرلمان الأوكراني، في انتهاك الدستور الذي يحدد بكل وضوح شروط توقف رئيس الدولة عن أداء صلاحياته قبل الموعد، قرارا أعلن «امتناع» يانوكوفيتش عن تأدية صلاحياته الدستورية وتعيين انتخابات رئاسية مبكرة. وحيث أن الرئيس المخلوع اضطر لمغادرة كييف أولاً، ثم غادر البلاد خوفا على سلامته، لم تستطع السلطات الأوكرانية الجديدة وخلال مدة طويلة، بدء محاكمته بسبب غموض وضعه القانوني. وفقط في شهر أكتوبر 2018م، جرى إعلان إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتجريد يانوكوفيتش من صفة رئيس الدولة، وذلك بناء على قانون خاص تبناه البرلمان بهذا الهدف. وبعد شهر من ذلك، أعلنت السلطات عن فتح دعوى جنائية غيابيا في حقه.

وفي يوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من مايو 2022م، أصدرت محكمة أوكرانية أمراً باعتقال الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، متهمة إياه بالخيانة، بسبب اتفاق وقعه عام 2010م، تم بمقتضاه تمديد عقد استئجار روسيا منشآت بحرية في شبه جزيرة القرم. ويعرف هذا الاتفاق على نطاق واسع في أوكرانيا باسم «ميثاق خاركيف»، ويسمح لروسيا بالاحتفاظ بأسطولها في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول في القرم. وقال مكتب النائب العام الأوكراني إن محكمة في كييف أمرت الاثنين باعتقال يانوكوفيتش، لأن «ميثاق خاركيف قد مكن روسيا من زيادة عدد القوات التي كانت لديها في أوكرانيا والاستيلاء على شبه جزيرة القرم وضمها في عام 2014». وقالت المحكمة إن هذه الأفعال «خرقت الدستور وقوضت سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحصانة دفاعها وأمنها الاقتصادي والدولي، وقدمت مساعدة لدولة أجنبية».

وفي السابع عشر من شهر يناير 2022م، جرى توقيف ومحاكمة الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو بتهمة الخيانة العظمى. إذ يُشتبه بأن بوروشنكو سهّل شراء الفحم لشركات واقعة في شرق أوكرانيا الخاضع للانفصاليين الموالين لروسيا الذين يخوضون حرباً ضد كييف. وتعود الوقائع إلى عامي 2014م و2015م وتتعلق بنحو 48 مليون يورو. ويواجه الرئيس السابق عقوبة تصل الى السجن خمسة عشر عاماً. واشتبه المحققون في أن بوروشنكو عمل مع فكتور مدفيتشوك المؤيد لروسيا والمقرب من الرئيس فلاديمير بوتن لتسهيل شراء الفحم في العامين 2014م و2015م لشركات تقع في شرق اوكرانيا الذي يسيطر عليه انفصاليون مؤيدون لروسيا يتواجهون في حرب مع كييف. وتفيد النيابة العامة أن الرئيس السابق استخدم بذلك أموالاً عامة لتمويل الانفصاليين ما يشكل «خيانة عظمى» يحكم على المدانين بها بالسجن لفترة تصل إلى خمسة عشر عاماً. وترأس بوروشنكو البلاد في خضم النزاع في شرق البلاد وكانت علاقته بروسيا متردية جداً. وفي التاسع عشر من شهر يناير 2022، أعلنت محكمة أوكرانية قرار عدم توقيف الرئيس الأوكراني السابق والمعارض بيترو بوروشينكو المتهم بالخيانة العظمى، وفق ما أعلن القاضي أولكسي سوكولوف.

وفي يوم الخميس الموافق الخامس من شهر مايو 2022م، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على مدونٍّ أوكرانيٍّ بتهمة الترويج للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أطلق عمليات عسكرية على بلاده في 24 فبراير 2022م. وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن أناتولي شاري، تم القبض عليه لاتهامه بـ«الخيانة العظمى» على خلفية مذكرة اعتقال دولية صدرت من جهاز الأمن الداخلي في أوكرانيا، بسبب موالاته لروسيا. وقالت الصحيفة إن «المدون كان يعمل صحفياً استقصائياً سابقاً، ويزعم أنه تعرض للاستهداف من قبل جماعة النازيين الجدد في أوكرانيا، بسبب عمله على كشف ما يصفه بفساد الحكومة». وأضافت الصحيفة، أن «البعض زعم بأن المدون نشر خريطة لأوكرانيا لا تضم منطقة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في سنة 2014، إضافة إلى وصفه إطاحة الرئيس الأوكراني السابق الموالي لموسكو فيكتور يانيكوفيتش، بالانقلاب». ويقول منتقدو المدون إنه تحول إلى صوت يدافع باستماتة وحماس عن بوتين، منذ بدء العمليات العسكرية قبل أسابيع، لكنه ينفي هذا الأمر.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى