التنظيم القانوني لوسائل الدفع غير النقدي والمعاملات المالية غير المصرفية 

بقلم الدكتور /وليد محمد وهبه أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق الجامعة العربية المفتوحة

نحو إتجاه الدولة المصرية على تشجيع الإستثمار ومسايرة التطور التقني الحديث بإحداث مجموعة من القوانين الوطنية المتطورة و ألتى تجدد العمل بأنظمة قانونية قد عفا عليها الزمان ومحو قاعدة الثبات التشريعى ألذى بيمثل أذمة فى قوانين الاستثمار.

جاء قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى لتدعيم دور المعاملات المالية غير المصرفية ألذى نشأت بموجبه هيئة الرقابة المالية فى العام ٢٠٠٩ وذلك على النحو  الاتى.

لقد صدر قانون تظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي والذى يحمل رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ وذلك بتاريخ 16 ابريل 2019 و  الذى يعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره .ووفقاً لنص المادة الثانية من القانون حيث تم منح المخاطبين بأحكام القانون مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .

هذا وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 والذي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2020 و يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وقد وافق مجلس الوزراء علي مد مهلة لتوفيق الاوضاع المشار إليها لمدة سته أشهر اخري وتنتهي في 7 سبتمبر 2021 ويعمل بالقانون إعتباراً من 8 سبتمبر 2021.

ومن ناحية اخري أصدرت هيئة الرقابة المالية كتاب دوري بمتطلبات تطبيق القانون وتوضيح الالتزامات المترتبة علي صدوره وإلزام الشركات والجهات الخاضعة للهيئة بسرعة التنفيذ.

ولقد ورد بالقانون مجموعة من التعريفات ومنها :

وسيلة الدفع غير النقدي: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد مثل أوامر الإيداع أو التحويل والخصم ،وبطاقات الائتمان والخصم ،والدفع بإستخدام الهاتف المحمول،أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.

الحساب المصرفي: عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعي أو إعتباري مع أحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي أو إحدي الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع او الائتمان في جمهورية مصر العربية علي فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد و استلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقداً أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية.

التمويل النقدي:التمويل المقدم من البنوك أو شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ، أو أي جهة أخري مصرح لها بالعمل في هذه المجالات.

ولقد حدد القانون الفئات المخاطبين بالعمل به وحددهم فى الاتى :

المخاطبين بالقانون هم . جميع سلطات وأجهزة الدولة ، الأشخاص الإعتبارية العامة ، الشركات التي تمتلك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها ، الاشخاص الإعتبارية الخاصة و المنشأت بمختلف أنواعها.

ولقد تم تحديد مجموعة من الإلتزامات المقررة بموجب القانون تلتزم جميع سلطات واجهزة الدولة و الاشخاص الإعتبارية العامة والشركات التي تمتلك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بأن تسدد المستحقات المالية لأعضاء مجالس الإدارات واللجان و العاملين و الخبراء واشتراكات التأمينات الإجتماعية بوسائل دفع غير نقدي.

كما تلتزم الاشخاص الإعتبارية الخاصة و المنشأت بمختلف أنواعها بسدد مستحقات العاملين بها والخبراء و رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات و أشتركات التأمينات الإجتماعية بوسائل دفع غير نقدي وذلك متي جاوز عدد العاملين بها خمسة وعشرون عاملاً أو تجاوزت قيمة اجورهم الشهرية مائة الف جنيه.

إضافة إلى أنه تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة ، والاشخاص الإعتبارية و المنشأت بمختلف انواعها بسداد المدفوعات التالية بوسائل دفع غير نقدي متي تجاوزت الحدود المبينة قرين كل منها.

المسئولية الجنائية

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري بذات العقوبة اذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.

العقوبات

غرامة لا تقل عن 2% ولا تجاوز 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقداً وبحد اقصي مليون جنيه.ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادي تطبيق الحدود المقررة.

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من قام بتحصيل مبلغ إضافي لاستخدام وسائل الدفع الغير نقدي.

تضاعف الغرامات بحديها في حالة العود.

من خلال هذا المقال يتضح للقارىء أن الهدف من إصدار هذا  القانون واضح من أنه، يعد هذا التشريع نقلة تشريعية غير مسبوقة حيث من شأنه تشجيع وتنظيم التحول الي الاقتصاد الرقمي وتوفير مناخ امن للاستثمار والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي.

بالإضافة إلى تسهيل العمل بالنظام الضريبية الحديثة من إمساك الدفاتر التجارية بصورة إليكترونية وأيضا إصدار الفاتورة الإلكترونية وتوثيق الختم والتوقيع الإلكتروني ليكون معتمد لدى الجهات الرسمية ويكون حجة فى إثبات العلاقات القانونية بين الشركات.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى