قضايا المخدرات وتحديد الوصف القانوني

 

بقلم: الأستاذ/ ياسر الحسنين القواس

تعريف المخدر: بتعريف تقليدي.. هو كل ما يذهب بالعقل ويضر بالصحة ويسبب عادة الإدمان، فلا يصبح تعاطي المخدرات رذيلة إلا إذا أسئ استعمالها الشخص.. فالمواد المخدرة هي من نعم الله على البشر وﻻ غنى عنها في استعمالات كثيرة كتخفيف ألامه وأوجاعه مثلا إلا أن هذه النعمة تنقلب إلى نقمة إن استخدمت استخداما ضارا سواء أكان الباعث الاستمتاع منها نفسيا وعاد بتأثير جسديا.. أو باعث أخر كتحقيق ربح من وراء بيع المخدر.. أيا كان الفعل الصادر من المتهم فانه مجرما قانونا لأنه خالف المباح المصرح به قانونا.

– تنقسم قضايا المخدرات الى عدة أنواع منها:

1- قضية إحراز وحيازة المخدرات بقصد الاتجار.

2- قضية إحراز وحيازة المخدرات بقصد التعاطي.

3- قضية جلب المواد المخدرة بالاستيراد والتصدير والنقل عبر الحدود.

4- قضية إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل وبدون مقابل.

5- قضية زراعة المواد المخدرة.

– فلابد وحتما من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام أن تحدد الوصف القانوني لكل جريمة والتكيف القانوني الصحيح وإسناده إلى مواد الاتهام طبقا للمنصوص عليه صراحة.. حتى يتبين أركان وجود كل جريمة وبالتالي تحديد العقوبة الموقعة على كل جرم فعلى سبيل المثال:

– فإن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية/ ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.

– كما أنه من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة… بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصا غيره.

والأحراز عموما أيا كانت كمية المخدر أو نوع المخدر هو:

مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء ماديا طالت مدته أو قصرت وجريمة الأحراز معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث على الأحراز.. فقد توافر الأحراز بركنيه المادي والمعنوي.

ثم أتحدث عن الحيازة: فالحيازة للمخدر هي وضع اليد على المخدر على سبيل التملك والاختصاص فلا يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز شخص أخر.. فمناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا  مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه، بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولولم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلاله على قيامه.

{الطعن رقم 736لسنة 72جلسة 16/5/2002}

– عند قيام مأمور الضبط القضائي بضبط الواقعة فانه يقوم بتحرير محضر استدلال يثبت فيه الواقعة وأقوال المتهم دون التحقيق معه، وترسل القضية بحوزة المضبوطات محرزة ومذكور ما فيها من مخدر بحيث لا يستطيع أحدا إضافة أو نقصان منها.. وتقوم النيابة العامة بفض الحرز بحضور المتهم ومواجهته به.. عقب التأكد من صحة بياناته وسلامة أختامه، ثم تأمر بإرسال الحرز للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصه وتحليله لبيان عما كان يحوي ثمة مواد مخدرة من عدمه، وبيان نوعه والجدول المدرج به وتحرير تقرير مفصل وشامل عند الانتهاء منه، وسماع أقوال المتهم، وأقوال الشهود إن وجد وغير ذلك، والنقطة الأهم هي عندما ترد نتيجة التحليل من المعمل الكيميائي، قد لا تكون في بعض الحالات صحيحه هنا يحق لمحامي المتهم الطعن على النتيجة وإعادتها لمصلحة الطب الشرعي لإعادة التحليل لأي سبب يراه المحامي متوافرا.

–  ثم أنتقل سريعا إلى قضية جلب المواد المخدرة بالاستيراد والتصدير والنقل عبر الحدود… فالمراد بالجلب كما عرفته محكمة النقض المصرية:

– هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجاني قد استورده لحساب نفسه أو لحساب الغير متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي، وفي  قضية الجلب يجب توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي بتوافر وتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها قانونا وأن يقوم الدليل على علم الجاني بذلك.

 

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى