صور العدوان المادي على جسم المجني عليه

بقلم /محمد عبدالسميع المحامي 

فعل الاعتداء هو كل سلوك من شأنه المساس بسلامة الجسم ويتمثل في الجرح أو الضرب أو العنف أو إعطاء مادة ضارة أو ارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون.

الجرح

هو كل مساس مادي بجسم المجنى عليه من شأنه أن يؤدي إلى تغيرات ملموسة في أنسجته سواء كانت التمزيقات في أنسجة الجسم الخارجية، أي سوى مادة الجلد أو الداخلية كالمعدة أو الكلى كما يستوي أن يكون الجرح كبيرا أو ضئيلا كوخز بالإبر، ولا يشترط أن يودي الجرح إلى قطع أحد أعضاء الجسم بل قد يقتصر على جزء من أنسجة الجسم، كالإصابة بسكين دون أن يؤدي إلى قطع أحد أعضاء الجسم، لذلك يدخل في مدلول الجرح الرضوض والقطع والتسلخ والعض والكسر والحروق والتمزيق وبتر أحد أعضاء الجسم

ويتحقق الجرح بأي وسيلة كانت فقد تكون آلة حادة أو مادة كيميائية أو أشعة معينة تسبب حروقا أو فعل حيوان يحرضه الجاني لعض المجنى عليه أو باستخدام تيار كهربائي يصعق به المجنى عليه أو أن يقوم الجاني بركل الجاني للمجنى عليه،ك فسقط الأخير على الأرض فكسرت ساقه أو انشق رأسه ويستوي هنا أن يدفع الجاني وسيلة الاعتداء نحو المجنى عليه أو يدفع المجنى عليه تجاه الوسيلة

الضرب

يعد صورة من صور العدوان المادي على جسم المجنى عليه وله مظهر خارجي ملموس ولكنه لا يسبب تلفا أو تمزقا في أنسجة الجسم ولا يرتب بترا أو قطعا وإلا اعتبر جرحا ويتحقق الضرب بأي وسيلة كالركل بالقدم أو الدفع باليد أو الصفع باليد أو بصدم رأس المجنى عليه بالحائط أو باستعمال العصا أو الحجر أو إلقاء الجاني للمجنى عليه أرضا أو دفعه تجاه حائط، ولا يشترط في الضرب أن يحدث الما أو أن يستوجب علاجا كما لا يشترط أن يترك أثرا من كدمات أو احتقان وأخيرا لا يشترط في الضرب أن يمس الجاني جسم المجنى عليه مباشرة وإنما يكفي أن يهيئ الوسيلة التي من شأنها أن تحقق المساس

إعطاء مواد ضارة

إن المادة تعد ضارة إذا كان تعاطيها يؤدي إلى الإخلال بالوضع الصحي (البدني أو العقلي أو النفسي) للمجنى عليه أي إذا كان تناول المادة يؤدي إلى اضطراب في وظائف أعضاء الجسم والعبرة هنا إذًا بانصراف إرادة الجاني فإذا انصرف إلى مجرد إلحاق الأذى والإضرار بصحة المجنى عليه، فإنه يسأل عن جريمة الإيذاء العمد وإذا تحققت الوفاة فإنه يسأل عن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت وذلك سواء كان الجاني يجهل طبيعة المادة كأن يعتقد أنها ضارة فقط أو كان يعلم أنها مادة سامة ولكنه استخدم كمية منها معتقدا أنها لا تسبب الوفاة

العنف

هو كل اعتداء موجه ضد شخص يكون مصحوبا بانفعالات الانفجار والتوتر دون أن يشترط فيه أن يترك أثرا من جروح ورضوض وأن المشرع العراقي ذكر العنف صراحة في هذه المادة معتبرا العنف وسيلة من وسائل الاعتداء على حق الإنسان في سلامة جسمه ومقررا لأفعال العنف سواء ترتب عليها أذى نفسي أو مادي ذات العقوبة المقررة لأفعال الجرح والضرب وإعطاء المادة الضارة علما أن مصطلح العنف يعتبر من أشد درجات الإيذاء

ارتكاب فعل مخالف للقانون

هناك حالات يصاب بها جسم الإنسان ولكن ليس عن طريق الجرح أو الضرب أو إعطاء مادة ضارة أو العنف ولا يصدق عليها أي وصف من الأوصاف المذكورة مما دعا المشرع إلى إيجاد بديل يشمل كل هذه الحالات إلا وهو الفعل المخالف للقانون ومثال ذلك وضع المجنى عليه في غرفة باردة جدا فتعتل صحته وكذلك سكب الماء المثلج على رأس المجنى عليه فيصاب بزكام شديد وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه أن المتهم ضرب برجله الطباخ النفطي وقدر الماء وذاك دون أي كلام منه وعلى أثر ذلك انقلب قدر الماء وسقط الطباخ بحضن والدته وعلى أثر ذلك التهبت ثيابها بالنيران

الجريمة

تتمثل بوفاة المجنى عليه سواء تحققت الوفاة مباشرة بعد فعل الضرب أو الجرح أو إعطاء الماده الضارة أو العنف أو مخالفة القانون أو تحققت بعد فترة من الزمن، وتكمن أهمية حصول الوفاة في أن هذه الجريمة لا تتحقق وبالتالي لا يمكن مساءلة الجاني عنها وإنما يسأل عن جريمة أخرى إلا وهي الإيذاء، كما أن عدم تحقق الوفاة لا يرتب على الفاعل مسئولية عن الشروع لأن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت لا يتصور فيها الشروع بسبب أن قصد الجاني كان منصرفا إلى تحقق الأذى بالمجنى عليه وليس إلى تحقق الوفاة.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى