دستورية التحكيم في منازعات مجموعة الشركات

بقلم الدكتور / وليد محمد وهبة – أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق الجامعة العربية المفتوحة

قضت المحكمة الدستورية العليا، بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل، الصادر بجلسة 18 مارس 2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر بجلسة 29/11/2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية.

وتأسس الحكم على أن الشركة المدعية، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول، ومن ثم كانت هيئة التحكيم بوزارة العدل مختصة بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة بين الشركة ومصلحة الضرائب، بشأن الضريبة على العقارات المبنية، قبل إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983.

لقد سبق وأن أكدت أحكام التحكيم وأحكام المحكمة الدستورية العليا أن التحكيم نظام اختياري لفض وتسوية المنازعات وليس طريق إجباري أو إلزامي على المتقاضين اللجوء آلية ولقد سبق وكان لنا مقال نشر على موقع نقابة المحامين في ٢٠٢١ /٨/٢٨ بعنوان اللجوء إلى التحكيم دون اتفاق أو مشارطة.

حيث كنا في هذا المقال عرضنا إلى اتجاه محكمة النقض في مفهوم التحكيم الإجباري والتي قضت بأنه. “صت المادة (56) من قانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته على وجوب الفصل في المنازعات التي تقع ين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم الإجباري، كما نصت المادة (59) من القانون نفسه على تقديم طلب بالتحكيم في تلك النزاعات إلى وزير العدل، ولكن المادة الأخيرة لم تضع جزاء للإخلال بتقديم الطلب المذكور مما يثير الشك في مدى وجوب تقديم هذا الطلب.

وقد أصدرت محكمة النقض حكما حديثًا قاطعاً في تلك المسألة، حيث ذهبت محكمة النقض في الطعن رقم 16720 لسنة 84 ق – جلسة 15 مارس 2021 إلى أن إحالة الدعوي التحكيمية إلى هيئات التحكيم الإجباري بوزارة العدل بموجب حكم قضائي. أثره انعقاد الخصومة واتصال هيئة التحكيم بالدعوي، وان تقديم طلب التحكيم إلي وزير العدل وفقا للمادة 59 من ق97 لسنة 1983 هو مجرد إخطار وإجراء إداري غير لازم خارج عن نطاق البناء الإجرائي للدعوي التحكيمية، وأن أثر اعتبار التحكيم الإجباري أمر مفروض على هيئات القطاع العام وشركاته عدم تعبير طلب التحكيم عن إرادة مقدمة اللجوء إلى التحكيم عدم تقديمة لا يترتب عليه البطلان.

ولو أنه من المعلومة أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت بعدم دستورية التحكيم الاجبار في نظام بنك فيصل ونظام التحكيم الاجبار في نظام قانون سوق رأس المال وأيضا في نظام قانون الجمارك.

وبالتالي يتبين أن نظام التحكيم ألذى متبع بين الشركات دون اتفاق ومقر بنص القانون رفضت المحكمة الدستورية القضاء بعدم دستوريته اخذه باعتبار أن الاصل في النزاعات بين هذه الشركات هو خضوعها لقانون واحد كما أن هذه الشركات جميعها تابعة ولم تقم اى شركة بتغير الشكل القانوني الخاص بها الى شركة قابضة مما يبيح لها أن تطلب عدم أنفاذ هذا النص في مواجهتها.

وأن تأكيد المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها السابق على وجوب التحكيم في المنازعات بين الشركات العامة والغير متخذه وصف الشركة القابضة كما أكدت محكمة النقض هو ذات المنحى المتبع في اتفاق التحكيم ألذى بيرد بين مجموعة الشركات التي تنشأ عن شركة واحده تكون هي الشركة الام وتتخذ لنفسها مقرا في إحدى الدول وتخلف لها فروع على المستوى الدولي فأي نزاع ينشأ بين أي من الفروع التابعة لهذه الشركة ينظر أمام التحكيم بالشروط والقواعد ألمبنية في اتفاق التحكيم كما هو محدد في العقد.

كما أن ذات الوصف ينطبق على اتفاق التحكيم الوارد في أحد تعاقدات الأعمال التي يكون طرفها أكثر من شركة وينشأ بسبب هذا العقد منازعة بين أي منهم يختص بنظره التحكيم لكون مجموعة الشركات الموقعة على ذات العقد جميعهم اقروا بالاتفاق على التحكيم.

ويجب أن نبين للقارئ أننا لسنا بصدد وضع مفهوم لامتداد شرط التحكيم حيث أن فكرة امتداد شرط التحكيم تقوم في الأساس على أن يكون أحد الأطراف غير موقع على اتفاق التحكيم ولكن نظرا لاشتراكه بالعمل محل التعاقد والذي بيرد فيه شرط تحيكم وهو أحد أطراف التعاقد فأنه يمتد إليه شرط التحكيم بالمفهوم الطبيعي الأمر الذى يبين ضرورة توضيح شرط التحكيم المبرم بين مجموعة الشركات سواء في التعاقد أو القانون كما هو مبين ويتأكد لنا أنه لا يشوبه أي عوار دستوري.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى