العـلم اليقيني بالإعلان في القانون المصــري

بقلم الأستاذ/ محمد النجــار المحــامي

يأخذ المشرع المصري بالعلم اليقين بالاعلان والذي يتحقق بتسليم ورقه الإعلان الشخص المراد إعلانه ولكن المشرع لم يشترط البدء بالإعلان للشخص حيث تنص الماده 10 مرافعات على ” تسليم الاوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون.

وبناء على ذلك وبمقتضى هذا النص الواضح والصريح تكون القاعده هي ”جواز تسليم الإعلان للشخص أو فى موطنه” والخيار للمحضر فهذا النص لم يلزم المحضر بإجراء الإعلان الى الشخص أولا ولذلك جاز له إجراء الإعلان مباشره في موطن المعلن إليه فالأمر سواء بالنسبه للمحضر فله أن يبدأ بإعلان الشخص نفسه أو أن يبدأ بتسليم الإعلان في موطن المعلن إليه.

ولكن إذا اختار المحضر إجراء الإعلان في الموطن فإنه يلتزم بأن يسلمه إلى شخص المعلن إليه إن وجد بمنزله أو حضر وقت إجراء الإعلان به إعمالا لحكم الماده 10/2 مرافعات مصري التى تقضى بأن تسليم الإعلان في الموطن لا يكون إلا في حاله عدم وجود المطلوب إعلانه فى موطنه. وبهذا يكون المشرع المصري قد أخذ بأولوية التسليم الشخص المعلن إليه إذا تواجد بمواطنه لحظه إجراء الإعلان أو حضر إليه في هذا الوقت. ففي هذه الحاله لا يجوز للمحضر ان يسلم ورقه الإعلان الغير المعلن إليه ( ممكن عدتهم المد 10 مرافعات ) وهذا يعني أن المحضر لا يسلم الإعلان في الموطن لغير المعلن إليه إلا بعد أن يثبت عدم تواجد المعلن إليه بمنزله ويترتب على مخالفه هذا الترتيب بطلان الاعلان.

نخلص مما تقدم أن الأصل في الإعلان القضائي في القانون المصري أن يتم الى شخص المعلن إليه بحيث إذا وقع على الاصل باستلام صوره الإعلان فإنه يكون قد علم علما يقينا بمضمون الاعلان.

ومع ذلك فقد جعل المشرع المصرى تحقق العلم اليقيني بالإعلان رهناً باختيار المحضر الذى يفضل في الغالب إتمام الاعلان في الموطن، وهذا يعني أن يتحول الأصل وهو العلم اليقيني إلى استثناء ويصبح العلم المفترض بالإعلان هو الأصل ما لم تسلم الصوره الي المعلن إليه نفسه في موطنه .

ولكن هل يصح القول بأنه إذا سلم الإعلان في موطن المعلن إليه لشخص قرر أنه هو المعلن إليه وهو ليس كذلك؟؟ باعتبار أن الإعلان يكون قد تم في الموطن وليس لشخص المعلن إليه.

– ذهبت محكمه النقض المصريه الى أن : تسليم المحضر صوره الإعلان الى من قرر له أنه هو المراد إعلانه صحيح لأن المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطنه الأصلي.

– ويرى البعض من الفقه : أنه في هذه الحاله يكون الإعلان باطلا ما لم يكن مستلم الصوره ممن يجوز تسليمها لهم فإن الإعلان يعتبر صحيحا باعتباره إعلانا في الموطن.

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى