الحقوق التي كفلها القانون رقم 181 لسنة 2018 للمستهلك.

بقلم: الدكتور/ فرج الخلفاوي

منح قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 للمستهلكين عدة مزايا وحقوق حيث نصت أهم المواد المستجدة في قانون حماية المستهلك الجديد والتي بلغت عدد تلك المواد (17) مادة في صالح المستهلكين، وجاءت كالتالي:-

1 – وجوب إصدار فاتورة للمستهلك دون أية زيادة في السعر المادة (10).

2 – زيادة فترة الاستبدال أو الاسترجاع للسلع المعيبة إلى 30 يومًا من تاريخ الاستلام المادة (21).

3 – فرض ضمانا قانونيا على السلع المستوردة أو محلية الصنع لمدة عامين «بغض النظر يوجد شهادة ضمان من عدمه» المادة(22).

4 – إلزام التاجر بالإعلان عن السعر الشامل المادة (7).

5 – إلزام مورد الخدمات الحرفية والتشطيبات بضمان الأعمال التي يقوم بها لمدة عام المادة (26).

6 – تجريم الإعلانات المضللة أو المسيئة للآداب العامة، وإيقاف الوسيلة الإعلانية إذا لم تلتزم بالإيقاف المادة (57).

7 – تنظيم عملية حجز السلع وكيفية إتمام الحجز أو الرجوع فيه المادة (12).

8- إلزام التاجر في توفير قطع الغيار أو مراكز الصيانة بعد فترة الضمان، وذلك خلال فترة معينة توضح ببيانات السلعة تحت مسمى «العمر الافتراضي»، وبحسب نوع السلعة المادة(23).

9– تنظيم البيع عن بعد بوضع ضوابط للاستبدال أو الاسترجاع لمدة 14 يوما المادة (17).،

10- تنظيم للمسابقات ذات الجوائز التي يعلن عنها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، خاصة القنوات الفضائية، المادة(14).

11- إلزام التاجر بالإعلان عن شروط الاستبدال والاسترجاع بوضعها بأماكن البيع لتعريف المستهلك بحقوقه المادة (18).

12- تجريم الإعلان عن العقارات دون وجود ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المسؤولة المادة(15).

13- منح التاجر الملتزم قانونا شهادة تحت مسمى «صديق المستهلك» المادة(60).،

14 – دعم جمعيات واتحادات حماية المستهلك المادة (62).

15- تحذير المستهلكين في حالة وجود عيب يمس صحة وسلامة المستهلك(56).

16- تشديد العقوبة التي يحكم بها عند ثبوت المخالفة لتكون ردع لأي مخالف المادة (69).

17- نشر الأحكام الصادرة لتوعية المستهلكين بالشركات المخالفة المادة( 75).

والتزم المشرع المصري في المادة 2من قانون حماية المستهلك رقم 181لسنة 2018 بالمبادئ التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 248/39 الصادر في 9 أبريل عام 1985.

كذا كفل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في المادة (2) من القانون على” حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وأن تكفل هذه الحرية للجميع، وحظرت على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية كما ، وخاصة ما يلي:

1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.

2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم اليه.

3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.

4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام والعادات والتقاليد المجتمعية.

5- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك.

6- الحق في رفع الدعاوى القضائيَّة عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقيدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

7- الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو تلقي الخدمات.

– وذلك كله دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية.

 

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى