الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالمعارضة

بقلم: أحمد رجب المحامي

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وسواء كانت هذه الأحكام صادرة من المحكمة الجزئية او من المحكمة الاستئنافية حيث تنص المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية على ان ( يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة).

كذلك تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الذي تصدره محكمة الجنايات في جنحة اختصت بها علي سبيل الاستثناء حيث تنص المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية علي ان ( اذا غاب المتهم بجنحة مقدمة الي محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة).

الأحكام التي تجوز المعارضة فيها بقيود معينة :
تنص المادة 241من قانون الإجراءات الجنائية علي انه ( في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريا يجب علي المحكمة أن تحقق الدعوي أمامها كما لو كان الخصم حاضرا . ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز).

المشرع يجيز الطعن بالمعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري اذا توافرت شروط معينة وهي:
1 قيام عذر منع المحكوم عليه من حضور جلسة المرافعة، وعلي المحكوم عليه ان يثبت عدم علمه بموعد الجلسة، او مرضه ، او وجوده بالخارج في عمل رسمي او وجوده بالسجن وهي أعذار تبرر غياب المتهم عن حضور الجلسة.
2 عدم تمكن المحكوم عليه من تقديم العذر قبل الحكم سواء بنفسه أو بواسطة محاميه
3 عدم جواز استئناف الحكم الحضوري الاعتباري ،فإذا لم يكن باب الاستئناف مفتوحا جازت المعارضة.

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى