ومضة قانون ( ١٠١ ) “حِمَايَة حُقُوق الكُتّاب

بقلم/ أحمد خميس غلوش المحامي بالاستئناف

يقدّم التّشريع دومََا إلى أبناء المجتمعات خدماتٍ تُسهم فى الوقاية من سلب الممتلكات .. إذ تبني تلك التّشريعات سياجاتٍ قانونيّةََ تحمي الأسوار من شرور الاستيلاء على الأفراد ، وكذا تدافع بقوّة عن الحقوق ، وتقي أيضََا من مخاطر السّرقات لدى كافّة طوائف المجتمع المختلفة ، ومن بين هؤلاء حماية حقوق ( الكُتّاب والعلماء والموسيقيّين والمخترعين والمؤلّفين ، و ….. غيرهم ) .

وغنيٌّ عن البيان .. أنْ نرَى تصدّى المشرّع المصريّ ، بأن واجه تلك الظّاهرة وكذلك تِبيان العقوبات ( السّرقات الأدبيّة والعلميّة والفنّيّة وغيرها ) ، وقد تجسّدت بوضوح في ” قانون رقْم ( ٨٢ ) لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكيّة الفكريّة ” ، ومنشور بالجريدة الرّسميّة _ العدد ٢٢ مكرّر ، بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠٠٢ م .

إذ يُبيّن ذلك .. الكتاب الثّالث بعُنوان : (حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ) .

وقَدْ أكّدت فيه، موادّ عديدة على ترسانة من الحقوق بشأن هذه الحماية ، على سبيل المثال لا الحصر .. المادّة ( ١٥٣ ) على أنّه :

” يقع باطلاً بطلانا مطلقاً .. كلّ تصرّف للمؤلّف في مجموع إنتاجه الفكريّ المستقبليّ ” .

بينما نجد العقوبات ، منصوصََا عليها .. وَفق قولِ المادّة ( ١٨١ ) كالآتي :-

” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أولاً-

بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

ثانياً-

تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.

ثالثاً-

التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

رابعاً-

نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

خامساً-

التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سادساً-

الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سابعاً-

الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانياً، وثالثا(ً من هذه المادة.

 

وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه “.

حفظ اللَّٰه الوطن .

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى