بين حرية الابداع والتعرض لقيم وثوابت المجتمع

بقلم/ الأستاذ فرج محمد علي المحامي

تنص المادة (67) من الدستور المصرى على ان(حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة)

ويقول الدكتور/ فرج محمد على المحامى بالنقض والادارية العليا معلوم انه بالابداع الفني وهو غذاء للروح ومراة للاجيال القادمة ، وبه ترتقى الامم وتتقدم،والابداع الفنى اى كان شكل العمل سواء مرسوم او مكتوب او مذاع ،يهدف الى الارتقاء بالذوق العام ،والقاء الضوء على ما يعلى من قيم المجتمع، وكذلك ينتقد النماذج السيئة عند تسليط الضوء عليها.

لان تسليط الضوء والكشف عن اى علة فى المجتمع او نماذج سيء يكون من خلال نظرة انتقادية وليس اطلاقا وجهة نظر محايدة تقف بين الخير والشر موقفا وسطا بل يجب ان ينتصر الفن للخير،ولقيم الجمال المعنوية والمادية فى الاشياء، ويعمل على التقريب بين المشاهد وبين هذه القيم الاخلاقية التى تعارف الناس عليها فى المجتمع ودعت اليها الكتب السماوية والانبياء.

واى عمل فنى يرتبط بالبيئة التى خرج منها هذا الابداع ويتم تلقيه ومشاهدته ونقده فيها،فلا يجب ان يكون غريبا عنها او معول هدم للارض التى انبتته واعطت له ملكات الابداع،والتى شكلت موهبة الفنان.

فاذا خرج العمل عن هذا فاين يكون الابداع واذا كان العمل يدعو الى قيم هدامة وغريبة عن المجتمع فلا يكون ابداع ،بل انتكاس وضعف واضمحلال ويستدعى الوقف فى مواجهته تجنبا لافساد الذوق العام،وحفاظا على عقلية الشباب الذين يجنحوا الى التقليد.

والى الراشدين الذين يؤدى عرض هذه النماذج دون نقدها الى التسليم بوجودها ثم اتباعها حتى ولو لا اراديا فى البداية.وهو ما يؤدى الى تغيير قيم المجتمع وثوابته على المدى البعيد وحتى دون ان يشعر احدا باننا ننحدر.

خاصة وان الامر مجرم ،طبقا لنصوص قانون جرائم المعلوماتية رقم175لسنة2018 حيث نص فى (الفصل الثالث) تحت عنوان الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع

ونص فى مادته ٢٥ على انه(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة)

وقد قضت محكمة الادارية العليا بانه( أن المشرع المصرى – بالقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – وضع مصر على خريطة العالم الرقمي وجاءت نصوصه كاشفة عن أنه قانون عقابي للمجرم المعلوماتي وليس رقابيا فهو احترازي لا اختراقي، يمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكتروني أيا كانت وسائله سواء (فيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو غيرها) طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومي للبلاد أو بسمعة المواطنين أو خرق حياتهم الخاصة بما يسيء إليهم، وحفاظا على سمعة المواطنين، فإن المشرع انتهج في هذا القانون تجريم هذه الأفعال التى تقع بهذه الوسائل وقرر لها عقابا صارما لآثارها المدمرة على الوطن في مساسها بالأمن القومى له والنظام العام والآداب به)

(حكم الادارية العليا الدائرة الرابعة فى ديسمبر2019م)

ويكون من واجب النقابات المهنية والمثقفين التصدى لتلك المحاولاتن بل ويجب اصدار تشريع يحارب المثلية الجنسية التى يتم الدعوة اليها حفاظا على قيم وعراقة هذا البلد الاصيل.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى