المسئولية الجنائية عن نقل فيروس كورونا

 بقلم موسي محمد حمدي

انتشرت في الفتره الاخيرة فيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي لاشخاص وهم يحاولون نقل العدوي بهذا الفيروس سواء بالعطس او نشر اللوعاب علي اي شيئ يقوم باستخدامة ليكي تنتقل العدوي الي باقي الاشخاص فهل هذا السلوك الصادر من الاشخاص المصابين بهذا الفيروس يعد جريمة جنائية اذا مات الشخص المنتقل إلية العدوي عن طريق هذا السلوك الاجرامي ام لا ؟

للاجابة علي هذا السؤال يجب اولاً توضيح تعريف ماهو القتل العمد وماهو اركانة

اولا جريمة القتل العمد : القتل هو ازهاق روح انسان بفعل إنسان اخر بغير وجه حق

تتكون جريمة القتل العمد من ركنين الركن المادي وهو القصد الجنائي و الركن المعنوي.

الركن المادي لجريمة القتل

يتطلب السلوك الإجرامي لجريمة القتل العمد ارتكاب الجاني فعلا ماديا وإيجابيا يكون هو السبب في إزهاق روح الضحية ، ولا يهم شكل أو وسيلة العنف المادي المجرم هنا وهذا يعني ضرورة توفر ثلاثة عناصر تقليدية في الركن المادي للجريمة بصفة عامة، وتتمثل في فعل الاعتداء على الحياة يؤدي إلى نتيجة إجرامية هي وفاة المجني عليه.

وقيام العلاقة السببية بين الفعل الإجرامي و النتيجة الفعل الاجرامي أي طريقة تكون من شانها نقل فيروس كورونا من الجاني إلي المجني علية تصلح أن تكون سلوك إجرامي في جريمة القتل العمد عن طريق نقل الفيروس مثل العطس عمدا في وجه المجني عليه او تقبيله او ترك بقايا من اللعاب المحمل بالفيروس على وجه المجني علية.

اوضع اللعاب على ادوات المجني عليه التي يستخدمها عادة وذلك بقصد قتله بنقل العدوى اليه، حيث انه لا يشترط.

ان يمس الجاني جسم المجني علية عليه فيكفي ان يكون قد اعد الجاني الوسيلة المميتة وهيأ أسبابها حتى لو بقى الموت.

بعد ذلك معلقا على حكم الظروف وحتي عند قيام الجاني بوضع لعابة علي ازرار المصعد متعمد نقل الفيروس كونة شاهد المجني علية قادما إلي المصعد فقام المجني علية ياستخدام منديل للضغط علي الازرار فهنا قد توافرت جريمة الشروع في القتل

فنقل العدوي تشكل سلوك اجرامي لجريمة القتل

طبيعة الفيروس لما كان هذا الفيروس قاتل بطبيعتة ويترتب علي نقلة موت الشخص مثلة مثل استخدام سلاح ناري و توجيههة نحو شخص و قتلة ويعتبر من الجواهر السامه.

التعرف القانوني للسم هيا اي مادة تتفاعل مع خلايا الجسد وتؤدي الي تعطيل خلايا الجسد ثم تؤدي إلي الوفاة.

وهوا ما ينطبق علي فيروس كرونا ذلك الذي إذا اصاب شخص يؤدي إلي تعطيل الجهاز التنفسي ومن ثم إلي الوفاة بالتالي فهو يعتبر أداة قاتلة بطبيعتها ويصلح أن تكون أداة لارتكاب جريمة القتل وحيث أن المشرع لم يشترط في جريمة القتل استعمال وسيلة معينة ولاكن انة قد يشدد من العقوبة اذا ماتمت عن طريق سبق أصرار او ترصد أو اقترانها بجناية اخري او استخدام جواهر سامه في السلوك الاجرامي فتكون العقوبة الاعدام لما تنطوي عليه هذه الوسيلة من غدر وجبن وخيانة.

فإذا استقر الفقة و القضاء علي اعتبار فيروس كرونا من قبيل الجواهر السامة التي تصلح أن تكون أداة للقتل مع وجود قصد جنائي خاص لدي الجاني وهو نية القتل فهو يعتبر قتل عمد.

النتيجة الاجرايمة هي ازهاق روح المجني علية نتيجة نقل هذا الفيروس إلية وان تكون هذة النتيجة سبب لفعل الجاني وهوا نقل العدوي عن عمد.

الركن المعنوي وهو العلم والارداة : وهو أن يكون الجاني علي علم بتوافر كافة اركان الجريمة ويعلم انة حامل الفيروس ويوجد لدية نية نقل العدوي و نية ازهاق روح المجني علية وان يكون لدية ارادة لنقل العمدوي و تعمد نقلها .

صور الشروع في ارتكاب الجريمة

الجريمة الموقوفة هي الجريمة التي يبدا بيها الفاعل بالتنفيذ ولكن لم يتمكن من القيام بها لسبب خارج عن ارادتة مثل أن ياتي الشخص المصاب بالفيروس بوضع لعابة علي اداواتة بقصد نقل الفيروس لة وازهاق روحة وإذا يقوم المجني علية بعدم ملامسة هذة الادوات او أنة يقوم بمسكها بمنديل ف بالتالي لايلامس الفيروس جسدة ولا تنتقل لة العدوي وهنا تعتبر الجريمة اوقفت لسبب خارج عن ارادة الجاني ويعاقب علي هذة الجريمة تحت وصف الشروع في القتل .

الجريمة الخائبة وهي الجريمة التي يستنفذ فيها الجاني جميع الطرق لكي تتحقق ولكن خاب اثرها بسبب تدخل أخر مثل شخص انتنقل إلية الفيروس ولكن صادف أن جهازة المناعي قوي قاووم الفيروس او تم نقلة علي جهاز تنفس صناعي بالتالي لم يموت وهذة صورة اخري من صور جريمة الشروع في القتل.

الجريمة المستحيلة هي الجريمة التي ترتكب باداة لا تصلح اساساً للقتل كان يطلق الجاني النار علي الشخص المجني علية بمسدس صوت كان يقوم شخص يعتقد انة مصاب بالفيروس نتيجة لظهور الأعراض علية وارتفاع درجة حرارتة ويقوم بتعمد نقل العدوي لشخص آخر.

ولكن الجاني غير حامل للفيروس اصلاً هذة صورة من الشروع في القتل فهنا تكون استحالة مطلقة وتكون الاستحالة نسبية إذا قام الشخص حامل الفيروس بتعمد نقلة إلي شخص اخر ولاكن الاخر يكون أيضا مصاب بالفيروس فيستحيل نقلها مرة اخرى.

وتكون عقوبة الشروع يعاقب بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

ولابد ان تكون هناك رابطة سببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة الاجرامية اي ان يكون الشخص قد توفي نتيجة السلوك الاجرامي لنقل العدوي من الشخص الجاني.

القصد الخاص لابد أن يتوافر لدي الجاني نية ازهاق روح شخص معين بتعمد نقلة للعدوي ويمكن أن يكون القصد غير محدد كان يكون قصد الجاني قتل مجموعة من الناس بتعمد نقل العدوي إليهم كان يقوم بالدخول إلي مكان لتجمع ناس ويقوم الجاني بتعمد نقل العدوي لهم وهكذا تكون المسئولية الجنائية لتعمد نقل فيروس كورونا.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى