ومضة قانون ( ١٠٧ ) ” الحَبس لِمَن لَم يَدفَع الأُجرَة “
أحمد خميس غلوش المحامي بالاستئناف
لقَد أبهرَ المُشرِّع المصريّ القديم عُيُونَ الكثيرين بتقديسه الدّائم للحقّ ، وابتغاء العدالة في الماضي والحاضر ولا يزال ؛ من خلال سَنِّهِ نواميس ولوائح .. تَتَلاءَم وطبيعة حياته ، وكذا فرضه عقوباتٍ .. تتباين بحجم وخطر الجريمة ، ومِن بين تلك العُقوبات ” جريمة النّهب و السّرقة مثلََا “.
ولو طالعنا المشرّع في العصر الحديث لوجدنا أيضََا .. اهتمامََا كبيرََا : برتق جراح المُجتمع ، وتحصينه ضدّ مخاطر السّرقات والنّصب والاحتيال وغيرها ، لا سيّما الخاصّة بمرافق الدّولة مِن تعطيلٍ للمواصلات ، ….. إلخ .
وتَطبيقََا لذلك ؛ ثَمَّ قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧م .. بإصدار قانون العُقوبات المِصريِّ ، وداخله : الكتاب الأوّل _ الباب الثّالث عشر _ بعُنوان * تعطيل المُواصلات * .
حيثُ تقولُ المادّةُ رقْم (١٧٠ مكرّرًا) الآتِي :
يُعاقَب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أوّلاً – كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
ثانياً – كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
مُعدّلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرّسميّة بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٩٨٢ .
حفظ اللَّٰه الوطن .