«الدستورية العليا»: حظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية
كتب: عبدالعال فتحي
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوي المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته، وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.
وأقيمت الدعوي التي حملت رقم 33 لسنة 34 دستورية للمطالبة ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية.
ونص القانون رقم 106 لسنة 1976 في مادته الأولي علي أنه “فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقري أو خارجها، إقامة أي مبني أو تعديل مبني قائم أو ترميمه متي كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد علي خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير، وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص.
وتصدر اللجنة المشار إليها قرارات وفقا لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوي منها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.
ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة علي أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المعتمدة في المبني الواحد، متي زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال علي خمسة آلاف جنيه في السنة.
مادة 2 – تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية إلي خمسة آلاف جنيه في المبني الواحد في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.
مادة 3 – تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فإذا انقضت هذه المدة دون المشروع في التنفيذ وجب عرض الأمر علي اللجنة للنظر في تجديد الموافقة لمدة مماثلة.
ويلتزم طالبوا البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمستويات والمواصفات التي صدرت بها موافقة اللجنة، مع التجاوز بما لا يزيد علي عشرة في المادة من هذه التكاليف.
وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضي تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة في المائة وجب عرض طلب الموافقة علي تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف علي اللجنة للحصول علي موافقتها.