التصوير الإلكتروني دون رضاء صاحبه قد يعرضك للحبس

بقلم الدكتور/ فرج محمد علي

كانت مواقع التواصل الاجتماعى شهدت الأيام الماضية، حالة جدل بعد انتشار
الفيديو المصور لاحد المدرسات وهى ترقص اثناء رحلة مع زملائها وهى تتشابه فى راينا مع واقعة حدثت من عامين حيث تم نشر صورة لأحد المواطنين وهو يؤدى الصلاة على دراجته، والذى انعكس سلباً على صاحب الصورة، وتضرّره نفسياً، ووصل الأمر إلى انتشار شائعات حول وفاته أو تعرّضه لأزمة صحية لغضبه من الصورة. وقال النائب عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن تصوير أى مواطن دون إذنه، ونشر صوره، تُعد جريمة يعاقب عليه القانون، استناداً إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، مشيراً إلى أحقية صاحب صورة «العجلة» وقتهافى إقامة دعوى قضائية، والحصول على تعويض لانتهاك حرمة حياته الخاصة. ونفس الامر ينط\بق الان على الفيديو الذى تم نشره مؤخرا حيث انه حال ثبوت ان التصوير قد تم دون رضاء من صاحبته فانه يعرض من قام به للمسئولية
وحول هذه الواقعة يقول الاستاذ الدكتور/فرج محمد علي المحامي بالنقض بانه.

ومن المعلوم ان الدستور الحالي قد قرر حرمة الحياة الخاصة ومنع المساس بها، وذلك في مواد عديدة به والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور حيث نصت المادة54 علي حرمة الحياة الخاصة كما نصت المادة 57 علي ان للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية،
كما نصت المادة 60علي حرمة جسد الانسان وان اي اعتداء عليها او تشويهها جريمة
وقد قضت محكمة النقض بانه(كل اعتداء علي الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة هي جريمة لا تسقط الدعوي عنها) (الطعن رقم1853لسنة49ق،جلسة17/5/1983م)
وقدصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ”جرائم الإنترنت”، وذلك بعدما تم التصدق عليه برقم 175 لسنة 2018، وتم نشره بالجريدة الرسمية وتنص المادة (25) منه على ان «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أىٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة الكثير من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات لنظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».
وبذلك فان تصوير الشخص دون رضاه او خلسة يشكل مسئولية جنائية علي مرتكب هذا الفعل،
وقد قرر الفقه بانه(يتميز قانون العقوبات عن سائر قروع القانون باسلوبه في تقرير الحماية للحقوق والحريات والواجبات العامة والذي يتمثل في تجريم المساس بهذه الحقوق والحريات والواجبات ويعبر عن هذا التجريم بعقوبات معينة يتعرض للحكم بها من يرتكب الافعال المخالفة للقانون)

(استاذنا الدكتور/احمد فتحي سرور ،القانون الجنائي الدستوري،طبعة2001م،ص18) بل وقد يتم توقيع عقوبة اشد اذا ارتبط هذا الفعل بجريمة اخري عقوبتها اشد وذلك وفقا لاحكام الارتباط بين الجرائم والتي تنص علي توقيع عقوبة الجريمة الاشد طبقا لنص المادة32عقوبات والامر بالطبع يخضع لتقدير القاضي .

وقد قضت محكمة النقض بانه (مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة )

(الطعن رقم 1724 لسنة 37 جلسة 1967/11/27 س 18 ع 3 ص 1168 ق 245)
وقد قضت محكمة النقض بانه(لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، كما إنه من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بِعِدَّة أفعال مُكَمِّل بعضها بعضًا ، فتكوَّنت منها مُجْتَمِعَة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه الفقرة ) (الطعن رقم 25649 لسنة 86 جلسة5/9/2018م)

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى