ومضة قانون ( 28 ) الْسِّجْنُ .. لِهَؤُلَاْء ! 

بقلم/ أحمد خميس غلوش

إنّ الأيّامَ تتَثَاءبُ .. الآن _ عن بعض الجرائم الّتي قد تُلحق الدّمار بالمجتمع وتُهْلكه.

ومن بين تلك الجرائم المدمّرة ( جرائم الإرهاب ) .

وحسنََا ..فعلها المُشرّع المصري حيث أقام عدّة تشريعاتٍ .. أعمِدَةََ تَقِي ، وبسطَ ظلال قانونٍ يحمي من شرّ الفتن ومخاطر الإرهاب ، ألا وهو ” قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ” .

إذ تنادى موادّ منه سيّما ، المادّة الثّانية والعشرون :-

( المادّة 22 )

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع .

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادّة ( 2 ) من هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة، أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو أجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظائف، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدى سلطات الدولة، أو إذا نشأ عن الفعل جرح، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجني عليه. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .

وبدناءً على ما تقدّم .. يكون نصّ ( المادّة 2 ) :

يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى