ومضة قانون ( ٣٣ ) ”  المُوَاْفَقَةُ المُسْتَنِيْرَةُ فِيْ القَاْنُوْن ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠  “

بقلم/ أحمد خميس غلوش

على قدر المسؤوليّة تُسَنّ القوانين ، داخل الحياة السّياسيّة، كي تخدم مُختلف الجوانب الأخرى للمُجتمع من مناحي اقتصاديّة وثقافيّة واجتماعيّة وعلميّة وصحّيّة وغيرها.

فمن فلسفة التّشريع تولد كافّة الخدمات، وهنا نُسلّط الأضواء علي القانون رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاصّ بتنظيم البحوث الطبّيّة الإكلينيكيّة .

فمنذ أيّام صدر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة وذُكِرَت في موادّه كلماتٌ وتعريفاتٌ عدّة، منها عبارة (المُوَاْفَقَة المُسْتَنِيْرَة ) فماذا تعني، وما هي الآثار المترتّبة حيال مُخالفتها ؟

وللإجابة علي ذلك التّساؤل، يمكن تلخيصها في الآتي:

( ١ ) ماهيّتها تَكمُن في مفاد المادّة ( رقم ١ تعريفات _ البند  ٢١ _الفصل الأوّل من قانون تنظيم البحوث الطبّية الإكلينيكيّة رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ ) وهي : –

” المُوافقة المُستنيرة : التّعبير المكتوب المبنيّ علي إرادة حرّة وطواعية كاملة ، الّذي يصدر عن الشّخص ذي الأهليّة ويتضـمّن موافقتـه الصّـريحة توقيعَا وبصـمةَ علي المُشاركة في البحث الطّبّيّ الإكلينيكيّ بعد إعلامـه وتبصـيره بجميـع جوانـب هـذا البحـث ، وعلـي الأخـصّ الآثـار أو الأخطـار المُحتملــة الّتـي قــد تـؤثّر علــي قراره بالمشاركة، وتصدر هذه المُوافقة من المُمثّــل القانونيّ له في الحالات المُشار إليها في أحكام هذا القانون ” .

( ٢ ) بينما عند مُخالفتها تحوي الجوابَ المادّةُ السّادسةُ والعشرون من ذلك القانون، الّتي تقول:

يعاقب بالحبس كلّ من أجري بحثَا طبّيَّا إكلينيكيَّا دون الحصول علي المُوافقة المُستنيرة من المبحوث ومن الممثّل القانونيّ عن الفئات المستحقّة حماية إضافيّة من المبحوثين وموافقات الجهات المحدّدة بهذا القانون .

فإذا ترتّب علي ذلك حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السّجن المشدّد ، وتكون العقوبة السّجن المشدّد الّذي لا تقلّ مدّته عن عشر سنوات إذا ترتّب علي الفعل المُشار إليه موت شخص أو أكثر ، وتتعدّد العُقوبات بتعدّد المجني عليهم .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى