من يملك حق ترك الخصومة القضائية

بقلم د/سهام شندي

أن النص فى المادة ١٤١ من قانون المرافعات على أنه ” يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر ” وفى المادة ١٤٢ منه على أنه ” لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى ” ، وعلى ذلك فان ترك الخصومه لا يكون إلا باراده الخصوم ، فلا تملك المحكمه اي سلطه حيال تقرير الخصوم ترك دعواهم الا ان تصدر حكمها بالترك إذا توافرت شروطه.

الشروط الواجب توافرها حتي يمكن حدوث الترك المتمثله فالاتي:

الشرط الاول : أن يقدم الترك من يملك إيقاعه (المدعي ).

يجب ان يصدر الترك من المدعي نفسه وليس شخصا آخر ير ان الماده (١٤١) من قانون المرافعات اجازت ان يصدر الترك ممن تم توكيله من المدعي وبشكل خاص اي بتوكيل خاص يبيح له الترك ولا يجوز استعمال التوكيل العام الإقرار بالترك.

الشرط الثاني: موافقه المدعي عليه علي الترك .

اشترط المشرع لوقوع الترك بعد ان يبدي المدعي رغبته فيه ،قبول المدعي عليه لهذا الترك ،ولم يحدد شكل معين لقبول الترك ، لكنه يجب ان يكون القبول واضحا لا لبس فيه ،وقد اشترط المشرع موافقه المدعي عليه كي لا يضار المدعي عليه إذا كانت مصلحته متعلقه بالفصل في الموضوع.

الشرط الثالث: الا تتعلق الدعوي موضوع الترك بالنظام العام.

الاصل انه يجوز للمدعي ان يبدي رغبته في ترك الخصومه ،ويتم قبول الترك إذا وافق المدعي عليه علي الترك واذا اتبع المدعي الإجراء الذي وضعه القانون غير انه هناك استثناءا علي هذا الاصل بعدم جواز قبول الترك رغم توافر كامل اركانه إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام وهنا تنعدم اراده الخصوم وذلك إن الدعاوي المتعلقة بالنظام العام لا تخص ولا تخضع لاراده الخصوم فيها وحدهم ،وانما هي تتعلق وتمس بالمصلحة العامة.

الشرط الرابع: الا يكون الترك مقترن بتحفظ من المدعي .

يجب ان يكون الترك المقدم من المدعي خاليا من اي تحفظ او شروط تهدف إلي تمسكه بصحه الخصومه او باي اثر من الآثار القانونية المترتبه علي قيامها وبالتالي يجب ان تكون اراده التارك مطلقه خاليه من اي تحفظ وذهبت محكمه النقض الي ان التنازل عن الخصومه او تركها لا يجوز ان يكون مقرونا باي شرط تحفظي من شانه تمسك التارك للخصومه او المنازل عنها بها او باي اثر من آثارها وقد قضت محكمة النقض بانه(أن لصاحب الدعوى الحق في أن يتنازل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في التنازل ، على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التى أوردتها المادة ١٤١ من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه في حالة ما إذا جاء هذا التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها ، ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها – دون أن يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الأثار تراخى القاضى في الحكم بإثبات الترك ، إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بأن الموضوع المتعلق بخصوص الترك لم يعد مطرحاً عليه ) (الطعن رقم ٤٩١١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٣م)

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى