كل ما يخص السرقة

 

بقلم: أ. فادي إسكندر

أولا: جنح السرقة

الأصل في جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب في صدر المادة 318 عقوبات التي قررت (يعاقب بالحبس مع الشغب مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة) ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات ويجوز في حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

على أنه الشروع في جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.

والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه (المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية).

أ- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

1- نصت المادة 319 عقوبات على أنه (يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

-وقد قضي بأنه (يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

2.كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

وقد قضت محكمة النقض:

(بأن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها، أما سائر من فارقوها معه فانهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شأنه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها في ذاتها، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم في الحوش فأراده قتيلا، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع في السرقة جناية، وعاملت المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شأن له بالإعفاء من العقوبة).

[مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 في 8 أكتوبر 1956]

ب – الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

أولا: على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

ثانيا: على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

ثالثا: على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

رابعا: على السرقات التي تحصل ليلا.

خامسا: على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

سادسا: على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

سابعا: على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

ثامنا: على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

[المادة 317 من قانون العقوبات]

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

أولا: على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

ثانيا: على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحل صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

ثالثا: على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

[المادة 316 من قانون العقوبات]

ثانيا: جنايات السرقة

السرقة قد تقترن بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها في المواد كم 312 إلى 316 و316 مكرر و316 مكرر ثانيا من العقوبات.

وعقوبات الظروف المشددة في جريمة السرقة والتي من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.

1- ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.

2- ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا في حالة اجتماع ثلاثة منها وهي:

أ‌- تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.

ب‌- حمل السلاح والليل والطريق العام.

ت‌- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى