ضمان المقاول الأصلي والمهندس المعماري في القانون المدني والفقـه الإسلامي

بقلم: الأستاذ/ محـمـد النجــــار

تعتبر مسئولية المقـاول والمهندس المعمـاري اتجـاه رب العمل من طبيعة عقدية، طالما أنها ناجمة عـن عدم تنفيذ التزاماتهم، وبذلك يقع على عاتقهم التزام بضمــــان الأضرار التي قد تهدد ســلامة ومتـانة البنــــــــــاء.

أولاً: نطاق الضمان من حيث الأشخاص

يتحقق الضمان في عقــد المقــاولة إذا كان هنـاك عقد صحيح بين طرفي العقد وكذا أن يكون المحل مبــــــــــاني أو منشآت أخرى، والأشخاص المستفيدين والملزمين بالضمـــــان هم رب العمل كدائن للضمان، والمقـــاول والمهندس المعماري كمدينين للضمــان.

ثانياً: الأشخاص المستفيدين من الضمان (الدائن):

يعتبر رب العمـــــل الشخص الذي يعود عليــه الضرر من جراء تهدم البنــاء، أو ظهور عيـــــوب في منشآت ثابتة من شأنه أن يتهدد سلامتها، ويرجع بالضمــــــــــان على المهندس المعماري والمقـاول الأصلي أو عليهما متضامنين، أما في حــــــالة وفاته فلورثته حق المطالبة بالضمــــــــــان ، أما في الفقـه الإسـلامي يدعى بالمستأجر.

1- ضمان التهدم الكلي أو الجزئي:

« يضمن المهندس المعماري والمقـــــاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنــــــوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبـــــــاني أو أقاماه مـن منشآت ثابتـــــــة أخـــرى… ».

من خلال نص المادة يتضح أن مسئولية المقــــاول والمهندس المعماري تختص بالأضرار التي تصيب المباني أو ما أقاماه من منشآت ثابتة أخرى سواء كان تهدم كلي أو جزئي، ويقصد بالتهدم هو تفكك الأجزاء المكونة للبنــــــــاء عن بعضها البعض وانفصالها عن الأرض أو سقوط كل أجـــزاءه أو بعضها، و ليس من الضروري أن يتهدم البنــــــــــاء كله أو جزئه بل يكفي ظهور عيوب قد تؤدي إلى تهدم البنــــاء نتيجة المواد المستعملة في البنــــــــــاء أو مخالفة أصول الفن وأعراف المهنة. فالمقــــاول والمهندس المعماري يضمنان ما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني، أو ما أقاماه من منشآت أو ما يظهر خلال هذه الفترة من عیوب تهدد متانة البنــاء وسلامته، وتبدأ مدة السنــوات العشر من تسلم العمـل.

ويضمن المقـــاول ما تولد عن فعله من ضــرر أو خسارة سواء كان بتعديه أو تقصيره أم لا، لأنه كالأجير المشترك ضــامن لما يسلم إليه من أموال الناس، وهو قول الحنفيـــــة والمالكيـــــة والشافعيـــــة، ولكن إذا حصل الضرر أو الخســـارة لسبب قاهر أو ظرف طاري لا يد للمقـــاول في حدوثه ولا سبيل له لدفعه ولا يمكن التحــرز عنــه عمــلاً بالقـــــــــــاعدة الشـرعيــــــــــة:

« كـل مـا لا يمكن التحـرز عنـــــه لا ضمــــــــــان فيــــــــــه ».

2- ضمــــان العيـــــوب التي تهدد ســلامة البنــــاء في القانون المدني والفقــــــــه الإســلامي:

ضمان العيوب التي تهدد سلامة البناء في القانون المدني:

يضمن المقـــــاول والمهندس المعماري العيـــوب إذا كان قديما أي موجودا في المبنى وقت استــــــــــلامه، إما إذا كان العيب ظـاهرا بحيث كان بالاستطاعة كشفه فإن استــــــــــلام المبنى والرضا بحالته وقبوله يعني إعفـاء المقـــــــاول والمهندس من ضمانه ما دام قد تم القبـول دون تحفظ بشيء العيب الظـاهر، إن العيب الذي يهدد ســــــلامة ومتانة البنـاء راجع إلى أسباب بتـوفرها يتحقق ضمــان العيب وهي على النحـو التــــــــــالي:

– أن يهدد ســــلامة ومتــانة البنــــــــــاء.

– أن يكــون العيب خفيا، بمعنى إذا كان قديما أي موجودا في المبنى وقت استـلامه يضمنه المهندس المعماري والمقاول، أما إذا كان العيب ظاهرا حيث كان بالاستطاعة كشفه فإن استلام المرئي والرضا بحالته وقبوله يعني إعفاء المقــاول والمهندس من ضمــــــــــانه مادام قد تم القبـول دون تحفظ بشأن العيب الظاهر.

ضمان العيوب التي تهدد سلامة البناء في الفقه الإسلامي:

لما كانت المقــــاولة نوعا من عقدي الإجــارة والإستصناع عند جمهور الفقهــــــاء فإن تسلم العمل لا يعفي المقاول من ضمان العيــوب الظاهرة التي يمكن تبينها في التقليب والمعاينة ومن المقرر عند الفقهـــــاء أن مجرد وجود عيب بالعمل أو مخالفته للمشترط في العقد، يلزم المقاول بالضمان سواء كان ظاهرا أو خفيا، وسواء اكتشف قبل التقبل أو بعده، ويرى الفقهــاء أنه لا فرق فـي رد المبيــــــــــع بالعيب بين عيب ظــاهر يمكن تبينـه بالفحص العــــادي وبين عيب خفي، ولكنهم يرون أن المشتري رد المبيــــــــــــــع بعـد التسـلم إذا اطلع على عيـب فيــــــــــه.

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى