سلطة القاضي في دعاوى صحة التوقيع

بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي

من الدعاوي الشائعة في المحاكم المصرية، دعوى صحة التوقيع، وهي الدعوى التى تجيز لصاحب المحرر الغير رسمي مثل عقد البيع أوالايجار أو حتى الاقرارات العرفية وغيرهم الحق في أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر، ليقر انه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الآداء، والمقصود هنا أنه يحق لأحد أطراف المحرر من الموقعين عليها أو الصادر لصالحه المحرر أن يلجأ للمحكمة بدعوى يطلب فيها تأكيد صحة التوقيع على الورقة أو المحرر سواء كان عقد أو غيره.

إذً فإن الدعوى تتركز في بحث التوقيعات فقط، ولكن هناك حالات تبيح للقاضي بحث صلب الورقة أو العقد المقدم في الدعوى، فإذا كان صلب الورقة يحمل مضمونا أو اتفاق يخالف للنظام العام أو الآداب فإن من حق القاضي التصدي لهذا المحتوى المخالف للقانون كذلك اذا كان الطعن بالتزوير منصبا على الورقة صلبا وتوقيعا.

أيضا اذا كان هناك تزويرا معنويا مثل حالات سلب توقيع الموقع على المحرر بالغش والاحتيال أو الضغط والإكراه، كما أجاز القانون الطعن من صاحب التوقيع المراد تأكيد صحته أن يطعن بالانكار على المحرر العرفى وكذلك لورثة الموقع على العقد أو الإقرار أن يطعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم.

أما عن قيمة الحكم الصادر في الدعوى فإنه ينصب فقط على التوقيع ولايمتد إلى صحة ونفاذ بنود المحرر أو محتواه بيد أن محكمة النقض المصرية قد تصدت لموضوع دعاوى صحة التوقيع والأحكام الصادرة بشأنها باضافات قيمة سوف نعرض لها لاحقا بإذن الله

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى