دلالة العربون في القانون

بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي

تنص المادة ١٠٣ من القانون المدني على أن، دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عدل من دفع العربون اي تراجع عن الشروط أو الاتفاق المكتوب بالعقد، فإنه بذلك يفقد العربون الذي دفعه؛ أما إذا عدل من قبضه اي تراجع عن الشروط أو الاتفاق المكتوب بالعقد، فإنه يسدد ضعف قيمة العربون، هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.

إن القانون بموجب هذه المادة، وضع قرينة مفادها، أن الأصل في دفع العربون وقت العقد أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع، الا اذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا، على أن دفع العربون يقصد به تأكيد العقد ونشير هنا الى ان الفهم الضمني يمكن استخلاصه من ظروف الدعوى ووقائعها.

فإذا كان العربون قد تم دفعه تنفيذا للعقد وجزء من الثمن فإن ذلك مرهون ببيان اتجاة نية المتعاقدين الذي يثبت أمام المحكمة وفي هذه الحالة لايجوز لأي من الطرفين العدول عن البيع ويجوز لأي من الطرفين إلزام الآخر بتنفيذ العقد، ويجري على العقد القواعد العامة من جواز المطالبة بالتنفيذ العيني أو بالتعويض أو بالفسخ مع التعويض أن كان له وجه، أما في حالة الاتفاق على حق العدول يتم تطبيق المادة ١٠٣ من القانون المدني بغض النظر عن الضرر الذي يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا العدول أعمالا لصريح نص الفقرة الثانية من هذه المادة.

إن معيار تحديد دلالة العربون يخضع لما ورد في العقد من بنود وماقد تستخلصه المحكمة من نية المتعاقدين بما يثبت لديها ويستقر في يقينها، ومن هذا المنطلق فإنه من الاحري بطرفي التعاقد أن يتفقا عند كتابة بنود التعاقد على عبارات واضحة وكلمات صريحة قاطعة في فهم المعنى حتى يستطيع كل طرف أن يعلم يقينا بما له وماعليه بموجب الاتفاق المكتوب سواء كان عقد بيع ام مجرد وعد بالبيع يحكمه نص المادة ١٠٣ من القانون المدني

 

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى