دعوى استرداد الحيازة

بقلم: الأستاذ/ محمد كامل مكي

هي دعوى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم يكون قبولها رهنًا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية.

ومعني كونها ماديه أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعليًا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون الإتصال قائمًا وقت وقوع فعل الغصب، ولا يشترط القانون أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك؛ بل يكفي لرافعها وقبولها أن تكون حيازته ماديه فعليه.

ومن ثم يجوز أن يرفعها المستأجر مباشرة ودون حاجة لأختصاص المؤجر؛ كذلك نص القانون على عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق.

حيث نصت المادة (٤٤/ ١) من قانون المرافعات على أن:”لايجوز أن يجمع المدعي في دعوي الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة”.

وترجع العلة في ذلك إلى أن المشرع يحمي الحيازه في ذاتها بدون النظر إلى الحق، وبالتالي فقد حظر الجمع بين الدعويين، باعتبار الحيازة وضع قانوني جدير بالحماية في حد ذاته.

شروط دعوي استرداد الحيازة في القانون
مفاد نص للماده (٩٥٨)من القانون المدني
أن لرفع دعوي استرداد الحيازة يجب توافر شروطها الأساسية الثلاثة وهي:
أولاً:وجود حيازة مادية.
ثانيًا: سلب الحيازة من الحائز عنوة.
ثالثا: رفع دعوي الاسترداد خلال السنة التالية لسلب الحيازة .

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى