حماية الملكية الفكرية للتصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة

بقلم/ الدكتور فرج الخلفاوي

عالج المشرع المصري في القانون رقم 82 لسنة2002 التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة في الباب الثاني من الكتاب الأول المواد من (45-54) من القانون بما يتوافق مع ما فرضته المادة(35) من اتفاقيَّة التربس من التزامات على الدول الأعضاء، ومن بينها مصر.

ويقصد بالدائرة المتكاملة : “كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات أحدها على الأقل يكون عنصرا نشطا – مثبتة على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونيَّة محددة”.

ويقصد بالتصميم التخطيطي : كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

ويشترط القانون لحماية التصميم التخطيطي أن يكون جديدًا، أي: يكون نتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة عند أرباب الفن الصناعي المعني.

ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديدًا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديدًا في ذاته على الرغم من أن المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.

– تقليد ونسخ التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة :

نصت المادة 50 من القانون رقم 82لسنة 2002 على أنه” لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي عمل من الأعمال التالية :

1- نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه، سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأية طريقة أخرى”.

إن التَّقليد هو استنساخ أو استحداث صورة مطابقة للأصل؛ لذلك جرم المشرع المصري نسخ التصميم التخطيطي بأكمله، وهي تعد صورة واضحة للتقليد، وكذلك جرم نسخ جزء جديد من التصميم التخطيطي نظرًا لأن أي ابتكار لا ينشأ من العدم وإنما به عناصر قديمة توصل إليها السابقون ثم عناصر جديدة توصل إليها المبتكر، والعناصر الجديد هي محور الحماية القانونيَّة ومناطها ، واشترط المشرع لتجريم هذا النسخ أن يكون بدون تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق، وساوى المشرع بين قيام الشخص الطبيعي أو الاعتباري بارتكاب هذا النسخ.

كما نصت المادة(50الفقرة 2) على جريمة استيراد أو بيع أو توزيع التصميم التخطيطي، فقد جرم المشرع أفعال الاستيراد والبيع أو التوزيع إذا وردت على تصميم تخطيطي محمي، أي: أصلي، أما ورود تلك الأفعال على تصميم تخطيطي منسوخ فلا يعد جريمة، فالمشرع فقط يعاقب على نسخ التصميم دون التعامل في تصميمات منسوخة، وهو ما يعد  قصورًا تشريعيا ينبغي   على المشرع المصرى تداركه.

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى