بحث.. مراحل التعديل التشريعي لنص المادة 29 من قانون المحاماه

الباحث الاستاذ / محمد جمال عبد المقصود
المحامي

بسم الله الرحمن الرحيم
المقـدمـــــة
السادة الزملاء المحامين و المحاميات سوف نوضح التعديلات التي طرأت علي المادة 29من قانون المحاماه و التي انتهت بالتعديل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 فبالنظر و العودة الي تاريخ تلك المادة و ما طرأ عليها من تعديلات نجد انها استحدثت بعض الامور و لكن لم يكن هناك نتيجة ملموسة بارض الواقع و شعر بها شباب المحامين المتدربين الي يومنا هذا وسوف نوضح اولا ما كان السبب للبحث و جدب الانتباه لتلك المادة بالتحديد بالرغم من انه من الممكن ان يكون هناك مواد اخري من وجة نظر اخري احق و اولي بذلك البحث و لكن لما يمثله شباب المحامين من عنصر هام برسالة المحاماه و تمثيلها امام الجهات القضائية فانه لا يقل اهمية عن اي النصوص القانونية بل انه احق و اولي بالبحث في النص الذي يمثل حق من حقوقهم اوجبه لهم القانون .
* فالعوامل الاتية هي سبب هذا البحث فما تضمنه نص المادة من :-
اولا : الزام الاساتذة المحامين المقيدين بقيد النقض والاستنئناف بالحاق شباب المحامين للتدريب بالمكتب و جواز اعفاءه من ذلك بعد تقديم طلب يوضح في ظروفه ما يبرر ذلك .
ثانيا : وجوب تحديد مجلس النقابة للمكافاة سنويا التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية .
ثالثا : يمثل هذا النص حق من الحقوق الهامة لشباب المحامين و المتدربين و التي لم يجدوه او يقابلوه في ارض الواقع و نتيجة القصور و الاخلال وضع ضوابط تنظيمية و لوائح تنفيذية لتنفيذ تلك المادة التي تمثل حقهم في فترة التدريب و تنفيذ ما بها من الزام للسادة المحامين .
رابعا : القصور في تنفيذ تلك المادة هو عامل اساسي من العوامل التي تجعل بعض خارجين كلية الحقوق يرغبون في امتهان مهن اخري و ان يعملوا بوظيفة اخري بجانب العمل بالمحاماه .
خامسا : نص تلك المادة المفعلة للعمل في وقتنا الحالي و لكن انها غير مطبقة علي ارض الواقع كان واضحا فيه الالزام بالحاق المتدربين بالمكاتب و شروط الاعفاء من ذلك الالزام الذي وضعه القانون علي السادة المحامين المقيدين بقيد النقض و الاستئناف و الزام النقابة العامة بتحديد المكافاة سنويا و اخيرا و هو العامل الاهم لذلك البحث و النظر الي ما يمثل متغيرات اقتصادية ومقدار المكافاة المقررة في القوانين السابقة لهذا التعديل فقمت بالبحث عن مراحل تعديل تلك المادة
* اولا : يتضح الينا انها مرت بثلاث مراحل تعديلية :-
1 – بداية بالمرحلة الاولي وهي قانون رقم 17 لسنة 1983
2 – المرحلة و الثانية و هي التعديل بقانون رقم 197 لسنة 2008
3 – انتهاءا بالمرحلة الاخيرة و هي التعديل بقانون رقم 147 لنة 2019

* ثانيا : النص القانوني لكل مرحلة من تلك المراحل سابقة الذكر :-
نص المادة 1 / 29 من قانون 17 لسنة 1983 :-
( علي كل محامي من المقبولين امام محكمة النقض او من المقبولين امام محكمة الاستئناف ممن مضي علي قيده بجداولها خمس سنوات علي الاقل ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين علي الاقل .
و يقرر له في السنة الاولي مكافاة لا تقل عن ثلاثين جنيه شهريا و في السنة التالية مكافاة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا .
و يجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء علي طلب المحامي المقبول امام النقض و محاكم الاستئناف ان يقرر اعفاؤه من قبول اي محامي بالتمرين اذا راي من ظروفه ما يبرر ذلك )
* كان هذا النص ملزم للاسادة المحامين المقيدين بقيد النقض او المقيدين بقيد الاستئناف مضي علي تاريخ قيدهم بالاستئناف اكثر من خمس سنوات ان يلحق بمكتبه علي الاقل محاميا واحدا تحت التدريب و اشترط النص ان يكون له مكافاة شهرية بحد ادني ثلاثون جنيها في السنة الاولي و خمسون جنيها في السنة التالية بحد ادني و اشترط النص ايطا علي من يري من ان لديه من الظروف ما يمنعه من تطبيق ذلك النص و الحاق المتدربين بمكتبه ان يتقدم الي مجلس النقابة الفرعية التابع لها بطلب موضحا به ما لديه من ظروف و اسباب و لمجلس النقابة الحق في قبوله او رفضه .
* التعديل الثاني :-
نص مادة 29 من قانون 197 لسنة 2008 .
( علي كل محامي من المقيدين امام محكمة النقض او المقيدين امام محاكم الاستئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين علي الاقل و يحدد مجلس النقابة سنويا الحد الادني للمكافاة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية .
و يقرر له في السنة الاولي مكافاة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا ، و في السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا و يجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء علي طلب المحامي المقبول امام النقض و محاكم الاستئناف ان يقرر اعفاءه من قبول اي محام للتمرين بمكتبه اذا رأي من الظروف ما يبرر ذلك . )
كان هذا النص و هو المستحدث و المعدل للنص السابق يشترط ايضا علي السادة المحامين المقدين بقيد النقض و السادة المحامين المقيدين بقيد الاستئناف و لكنه الغي شرط ان يكون قد مضي علي تاريخ قيده بالاستئناف 5 اعوام الحاق محامي متدرب بحد ادني بمكتبه و يشترط ايضا ان يكون للمحامي المتدرب مكافاة شهرية بحد ادني ثلاثون جنيها للسنة الاولي و 50 جنيها للسنة الثانية بالاضافة الي ان تضمن النص هذا ان لمجلس النقابة الحق في تعديل الحد الادني تلك المكافة سنويا بالزيادة نظرا للمتغيرات الاقصادية التي تطرأ علي الحياة بوجه عام و يشترط ايضا مثل النص السابق ان للسادة المحامين الحق في تقديم طلب مسبب لاعفائه من الحاق اي محمي متدرب بمكتبه نظرا لما لديه ظروف و لمجلس النقابة الفرعية الحق في قبول الطلب او رفضه لما ترأه من جدية و موضوعية الاسباب .
* التعديل الثالث و الاخير :-
– نص مادة 1 / 29 من قانون رقم 147 لسنة 2019 .
( الفقرة الاولي من المادة مستبدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008.
– علي كل محامي من المقيدين امام محكمة النقض او من المقيدين امام محاكم الاستئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين علي الاقل و يحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الادني للمكافاة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية .
و يجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء علي طلب المحامي المقبول امام النقض و محاكم الاستئناف ان يقرر اعفاءه من قبول اي محام للتمرين بمكتبه اذا رأي من ظروفه ما يبرر ذلك )
* هذا هو اخر تعديل لهذا النص و الذي انتهي الي ايه يستوجب علي كل من السادة المحامين المقيدين امام محاكم النقض و المقيدون امام محاكم الاستئناف ان يلحقوا بمكاتبهم بحد ادني محاميا واحدا تحت التمرين و يؤجب ايضا ذلك النص علي النقابة العامة ان تحدد سنويا الحد الادني للمكافاة التي يستحقها المحامي المتدرب و ذلك نظرا لما يطرأ علي الجياة من متغيرات اقتصادية فاالوجوب هنا يلزم النقابة باكثر من عمل اولا ان يتم تحديد مقدار المكافاة المستحقة للمتدرب بحد ادني الزام النقابة بمراعاة ما يطرأ من اي تغيرات علي الظروف الاقتصادية الزام النقابة العامة و الفرعيةبالرقابة و التشديد علي تطبيق تلك المادة و ايضا اشترط النص ايضا علي ان للسادة المحامين الحق في تقديم طلب مسبب للاعفاء من تدريب السادة المحامين نظرا لما لديهم من ظروف و اسباب و للنقابة الفرعية الحق غي قبول ذلك او رفضه .
الـخـاتـمــــــة
* و اخيرا فما اوجبه القانون العام فهو ملزم للكافة و لكن ما يوجبه قانون المحاماه فهو ملزم للسادة المحامين و النقابة العامة والنقابات الفرعية لانتمائه لفئة القوانين الخاصة فواجب علينا جميعا كاساتذة محامين احترام و تطبيق هذا القانون و ان يحترمه و يمتثل له كبيرنا قبل صغيرنا حيث انهم القدوة و شيوخ تلك المهنة السامية وتطبيق ذلك النص بعد وضع اسس و قرا رات و الية تنفيذ لان شباب المحامين هم من سوف يقوم باستكمال مشوار رسالة المحاماه الذي بدأه شيوخها و هم احق بالدعم و الرعاية في بداية طريقهم حتي يستثني لهم العمل و التعلم و اعطاء المحاماه حقها من اطلاع و قراءة و اداب مهنة ونعلم جيدا انه اليوم بداية عهد جديد للمحاماه مع نقابة عامة جديدة من نقيب و اعضاء نكن لها كل التقدير و الاحترام املين و متمنين منهم ان يحقيقوا ما تمناه جموع المحامين من عودة المحاماه الي مجدها و انا لم اطيل في شرح ذلك لاني علي يقين تام بعلمهم بما يريدة السادة المحامين حيث انهم قبل ان يصبحوا اعضاء نقابة عامة فهم اساتذه محامين و السد النقيب العام قبل ان يكون اب لرسالة المحاماه و جموع المحامين فانه ابن هذه الرسالة و شكرا للجميع و اسف علي الاطالة في ذلك الحديث و اتمني ان يلقي قبول السادة القراء .

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى