الرقابة على دستورية القوانين واللوائح

بقلم/ يوسف أمين حمدان

نص المشرع المصري في قانون المحكمة الدستورية العليا في المادة ٢٧ والمادة ٢٩ علي ثلاث طرق لا رابع لهما لتحريك الرقابة علي دستوريه القوانين واللوائح وهما (الدفع والإحالة والتصدي)

الطريق الأول لتحريك الرقابة علي دستوريه القوانين واللوائح (الإحالة التلقائية من محكمة الموضوع) :-

التجاء جهة القضاء من تلقاء نفسها إلي المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستوري نص لازم للفصل في دعوي منظورة أمام هذه الجهة وذلك تثبيتا لالتزام الأحكام القضائية بالقواعد الدستورية الصحيحة.

فقد نص في المادة رقم ١/٢٩ من ذاك القانون علي أن “تتولي المحكمة الرقابة علي دستوريه القوانين واللوائح علي الوجه التالي:

إذا تراءي لاحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستورية نص في القانون أو لائحة لازم الفصل في النزاع، أوقفت الدعوي وأحالت الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية”

كما لا يجوز لمحكمه الموضوع أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوي وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا استنادا إلي نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي توجب علي المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوي بحالتها إلي المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها.

الطريق الثاني لتحريك الرقابة علي دستوريه القوانين واللوائح (الدفع بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة ) :-

الدفع الجدي من احد الخصوم أمام إحدى جهات القضاء أو الهيئات ذات اختصاص قضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة وعندئذ تؤجل المحكمة نظر الدعوي وتحدد لمن أثار الدفع أجلا لرفع الدعوي وهذا ما نصت عليه المادة رقم ٢/٢٩ من قانون  المحكمة الدستورية العليا، حيث نص علي أنه “إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوي أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوي وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوي بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوي في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن”

الطريق الثالث لتحريك الرقابة علي دستوريه القوانين واللوائح (تصدي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون أو اللائحة) :-

نص المشرع المصري في المادة ٢٧ من قانون المحكمة الدستورية العليا علي أنه” يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوي الدستورية”

فيتضح من ذلك انه  لا يجوز رفع دعوي أصلية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، فالدعوي الأصلية بعدم دستورية لا تقبل أمامها حتي ولو لم ترفع بذلك الوصف، وهذا ما قررته في حكمها الصادر في ٧ مايو  ١٩٩٤ من أن” قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد الطعون المباشرة التي تقدم إليها من الأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعيين عن طريق الدعوي الأصلية التي لا تتصل المسألة الدستورية التي تطرحها بأية منازعة موضوعية، بل تستقل تماما عنها، مبتغييه بذلك إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالا مجردا استهداف لمصلحة نظرية صرفة، وهي مصلحة لا يجوز  النهائية في اجتناء منفعة يقرها القانون”

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى