الخلع والقانون والشريعة الإسلامية

بقلم / عبدالوارث قاسم المحامي

مما لاشك فيه أن حالات الطلاق في المجتمع المصري في حالة زيادة مستمرة رهيبة الشكل لاسيما وأن السواد الاعظم منها خلعا.

ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات “الخلع” عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه.

ذلك التطور الذي يهدد أركان مئات الألوف من الأسر والزيجات في مصر، رصدته الأمم المتحدة في إحصاءات، أكدت فيها أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 في المئة إلى 40 في المئة خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة. ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم المصرية، شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في عام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري، حيث تشهد محاكم “الأسرة” طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.

فما هى أسباب الزيادة التى دمرت الكثير والكثير من الاسر المصرية؟

قول واحدا إنه قانون الخلع يا سادة..

والجدير بالذكر أن الخلع ثابت بالشريعة الإسلامية الغراء التى تعد هى المصدر الرئيسي للتشريع ولكن تطبيقه في القانون المصرى يحتوى على قصور يتوجب على المشرع المصرى تعديله فقد ورد عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

 

،فما على الزوجه وفقا للشريعة الإسلامية الا ان تقول فى دعواها اخشى الا اقيم حدود الله وتتنازل عن كافة حقوقها الشرعيه من نفقة العدة ونفقة المتعة و مؤخر الصداق وترد جميع ما قدمه لها زوجها من مهر وهدايا وخلافه.

أما الخلع فى القانون ‘”

أن تتنازل عن نفس الحقوق ولكن الكارثه أن المهر يكتب على خلاف حقيقة فيكتب مبلغ صوري مثلا واحد جنيه وأضف إلى ذلك أن المصوغات الذهبية لا تقدم على أنها مهر وإنما تدرج فى قائمه أعيان الجهاز ومعنى ذلك ان الذهب ملك للزوجه ودخلت به مسكن الزوجية ولم يقدمه الزوج لزوجته وهذا على خلاف الحقيقة.

وهنا تظهر الكارثة حيث أن الزوجة حينما تريد الخلع ترد للزوج المهر عن طريق محضر انذار عرض بمبلغ واحد جنيه على اساس انه هو المهر وتسترد الزوجه فى قانون الخلع الحالى قائمه اعيان الجهاز بالكامل وهنا يظهر الخلاف بين الشريعه الاسلاميه وقانون الخلع المصرى الحالى حيث ان الشريعه الاسلاميه تقول الزوجه ترد كل شى للزوج فى حالة الخلع بدليل قول النبى صلى الله عليه وسلم قال (خذ الحديقة وطلقها تطليقة).

ونحن لا نلوم على المشرع فحسب فى هذا الصدد لان جرى العرف ان تكتب المصوغات الذهبيه فى قائمة أعيان الجهاز.

لو طبقنا خلع الشريعه الاسلاميه وهو أن تقدم الزوجة للزوجها المهر الحقيقى الذي قدم لها سواء اموال او مصوغات أو حتى هدايا أو خلافه.

فى هذه الحاله ستفكر الزوجه مئات المرات قبل القدوم على الخلع حيث ان الخلع مكلف ماديا بالنسبه للزوجه وان البعض احترف ذلك وكانها تجارة واساءه استخدام قانون الخلع وهذا هو دور المجتمع في ضرورة كتابة المهر الحقيقي في عقد الزواج.

هناك سال يسأل ربما تكون الزوجه فى حاله استحالة المعيشة وتبغض الحياة مع زوجها؟؟؟

أقول قول واحدا كل ما عليها ان تقيم دعواها وتطلب الخلع وتتنازل عن كافة حقوقها الشرعيه بالاضافة ان ترد عليه ما قدمه الزوج لها بهذا الشكل نعمل على الحد من انتشار حالات الخلع والحفاظ على الاسرة المصرية.

أما أن الزوجة تخلع زوجها بكل بساطه وتسترد قائمه أعيان الجهاز وتقدر في الوقت الحالي ما يقرب عن 100 ألف جنيه فهذا ليس من باب العدل والإنصاف، ونحن لم نطالب المشرع و المجتمع إلا بتطبيق نص الخلع وفقا للشريعة الإسلامية الغراء.

أما إذا أرادت الزوجة الحصول على كافة حقوقها بالكامل عليها اثبات سبب الطلاق عن طريق رفع دعوى الطلاق للضرر او الغيبه فاذا اثبت ذلك فانها لها كافة حقوقها.

ونناشد اعضاء مجلس النواب ان يتقدموا بمشروع قانون للخلع، بجعل الخلع لا يصدر الا بحضور الزوج او إعلانه إعلانا يقينا فلا يكتفى بالاعلان الإداري.

ثانيا أن القانون المصري جعل التقاضى على درجتين فلماذا الخلع مستثنى من ذلك نطالب أن يكون فى الخلع على درجتين أي يحق للزوج استئناف حكم الخلع.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى