الحضانة

بقلم : محمد ابراهيم رمضان

الحضانة هى ولاية التربية وغايتها الأهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونة فى الفترة الأولى من حياتة والأصل فيها مصلحة الصغير ، وهى تعنى ضم الصغير الى من يعنى بتربيته والأشراف عليه فى مدة معينة وهى المدة التى لا يستغنى فيها عن تربية النساء ، حيث ان الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم ، فجعل الشرع ولاية ذلك الى من أشفق عليهم فجعل حق الحضانة الى الأمهات لرفقهن وذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت ، وحيث أن الأم أحن وأشفق من الأب على الولد فتتحمل فى ذلك الكثير من المشقه ما لا يتحملها الأب .

الدليل الشرعى على ذلك :-
فهناك الكثير من الدلائل الشرعية فنذكر منها :-
** حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم ” أن امرأة جاءت الى رسول الله (ص) فقالت أو ولدى هذا كان بطنى له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وأن هذا يريد أن ينزعه منى ، فقال رسول الله (ص) أنت أحق به مالم تتزوجى ”
** ولما خاصم عمر أم عاصم بين يدى أبى بكر رضى الله عنه لينتزع عاصما منها فقال أبى بكر رضى الله عنه ، ريحها خير له من سمن وعسل عندك ”
** كما قال ابن قدامة ” كفالة الطفل وحضانته واجبه لأنه يهلك بتركه ، فيجب حفظه من الهلاك ، كما يجب الأنفاق عليه ، وانجاؤه من المهالك ، ويتعلق بها حق القرابة ، لأن فيها ولاية على الطفل واستصحابا له ، فتتعلق بها الحق ككفالة اللقيط “.

القاعدة القانونية للحضانة :
حيث صدر القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل الماده 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وقد نصت المادة على :-
” ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنه دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغير ” (1) ، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ، واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ولكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر ، أنذره القاضى ، فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها ، ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى للأم على من يدلى بالأب ، معتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :
الأم ، فأم الأم وان علت ، فأم الأب وان علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنات الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور .

فأذا لم توجد حاضنه من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل حضانة ، أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الأستحقاق فى الأرث ، مع مراعاه تقديم الجد الصحيح عن الأخوة .
ما هى الشروط الواجب توافرها فى الحاضن من النساء أو الرجال ؟؟
اولا :- الشروط الواجب توافرها فى الأم أو ذوات الحق فى الحضانة من النساء :
1- أن تكون الحاضنه بالغة عاقلة حره غير مرتده .
2- أن تخلو من الأمراض أو العاهات على نحو يعجزها عن القيام بمهام الحضانة .
3- أن تكون أمينه على المحضون لا يضيع الولد عندها .
4- الا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير دخل بها أو لم يدخل .
5- الا تقيم به فى بيت من يبغضه ، كأن تقيم جدته لأمه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبى عنها.
** ويثبت تخلف الشروط وعدم الصلاحيه للحاضنه بكافه طرق الأثبات ومنها البينه الشرعيه من رجلين أو رجل وأمراتين.

فأذا تخلف شرط من الشروط السابق ذكرها سقط عن الحاضنه الحق فى الحضانه وانتقل الى من يليها فى الترتيب الوارد بالماده.
ثانيا :- الشروط الواجب توافرها فى الأب أو ذوى الحق فى الحضانة من الرجال :-
1- أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيحا .
2- أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسق ، فالعاصب المفسد كالحاضنه المفسدة يسقط حقه فى ضم الصغير وحفظه .
3- أن يكون متحدا والمحضون فى الدين وذلك اعمالا لقاعدة ألا ولايه لغير المسلم على المسلم
4- ان يكون ذى رحم محرم للمحضون اذا كان المحضون أنثي.
** ومما سبق فأذا تخلف فى الحاضن أى من هذة الشروط سقطت عنه الحضانه وانتقل الحق منه الى من يليه فى الترتيب.

أجر الحضانة :
يمكن تعريف أجر الحضانة بأنه العوض النقدى الذى يحصل عليه القائم بالعمل فى مقابل عمله أى هو المقابل النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقه للحاضنه لقاء قيامها بعمل وهوخدمة المحضون ، فهذا الأجر يستحق للقائمة بالعمل شخصيا نظير ما تقوم به من عمل .
والقاعدة فى تقدير قيمة أجر الحضانة :-
حالة الملتزم بها المالية يسرا أو عسرا فى تاريخ نشأة الألتزام .

ويفرق فى استحقاق الأجور بين ما اذا كانت المستحقه لها غير ام الصغير أو كانت هى امه ، فاذا كانت غير أم الصغير استحقت الأجور ولو كانت تستحق النفقة على والد الصغير ( مثال نفقة الأقارب ) وذلك لأختلاف سبب الأستحقاق وطبيعه المستحق ، كما تستحق هنا فى هذة الحالة من تاريخ الأتفاق عليها أو قضاء القاضى بها ومن ثم يجوز المطالبة بها عن مدة سابقة طالما لم يثبت وجود أتفاق .

أما فى حالة أن المستحقة هي الأم :-
ارتبط مدى استحقاقها للأجور باستحقاقها للنفقة على والد الصغير من عدمة وذلك بصرف النظر عن استمرار الزوجية أو انقضائها وسواء كان سبب الأنقضاء طلاق رجعى أم بائن، والقاعدة العامه فى هذا الخصوص هى أنه لا يجوز للأم أن تجمع بين النفقة والأجور ، فطالما كانت الأم تستحق النفقة على والد الصغير مجرد أستحقاق دون اشتراط القبض سقط حقها غى استحقاق الأجور .

ومما سبق يتضح لنا أن حق الحاضنه فى أجر الحضانه من تاريخ الأتفاق أو القضاء اذا كانت الحاضنه غير أم الصغير ، او من تاريخ عدم استحقاق النفقة اذا كانت أم الصغير .
( أى أن أم الصغير تستحق أجر حضانة اعتبارا من اليوم التالى لأنتهاء نفقة العده )
الملحوظة الأولى بشأن المتجمد :
للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقها غير مقيدة بمدة محددة .

( حيث أن أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط الا بالأداء او الابراء ويعد دينا قويا سواء كانت الحاضنه أم الصغير أو غيرها ) .

الملحوظة الثانية :
لا يتأثر دين متجمد أجر الحضانه بموت الحاضنة نفسها فيكون لورثتها المطالبة به فى تركه من يجب عليه ذلك الأجر .
** الملحوظة الثالثة :-
** لا يجوز للحاضنة المطالبة بزيادة أجر الحضانة مثلما الحال فى النفقات .
( وذلك لان الأجر الذى تتقاضاه الحاضنه مقابل عمل تقوم به وهو القيام على خدمة المحضون وهذا العمل تقل مشقته كلما تقدم الصغير فى العمر ، فمع تقدمه فى العمر يصبح قادر على القيام ببعض الأعمال بنفسه دون الحصول على مساعدة ) .

أجر مسكن الحضانة :-
**يجب على الأب سداد ايجار مسكن الحضانة ، فهو لا يدخل من الأجور التى تستحق الحاضنه نظير قيامها بعمل محدد .
وتستحق الأجور عموما اعتبارا من تاريخ بدء العمل أى من تاريخ بدء الحضانة ، ويظل استحقاق الصغير لأجر السكن قائما وحتى بلوغة غاية استحقاقة للنفقة على أبية شرعا أى ببلوغة سن خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب والى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وذلك عملا بنص المادة 18 مكرر ثانيا :-
” اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابية وتستمر نفقة الأولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الأبن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب ، فان أتمها عاجزا عن الكسب لافه بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذل الكسب استمرت نفقته على أبيه ، ويلتزم الأب بنفقه أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم …..”

وبناء على ذلك فأذا كان أجر المسكن واستقلال الصغير مع حاضنته بمسكن الحضانه وجهان لعمله واحده وهى التزام الأب بأسكان الصغير فأن تخلى الحاضنه عن مسكن الحضانه لوالد الصغير لسقوط حقها فى الحضانه سواء لبلوغ الصغير أقصى سن حضانة النساء أو لغير ذلك من أسباب ، فهنا لا يسقط حق الصغير فى أجر المسكن على أبيه شرعا ويظل لصاحب اليد عليه أو للصغير شخصيا اذا بلغ سن المخاصمة القضائية حق مطالبة أبية بأجر مسكنة

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى