التنمر في الإسلام و القانون

بقلم / موسي محمد حمدي المحامي

انتشرت ظاهرة التنمر بكثره في الفتره الأخيرة، وأصبحنا نراها في كل مكان سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في الشارع، والتنمر هو تعمد توجيه الإساءة إلى شخص معين والتقليل من شأنه، والاستهزاء به والتجريح بالاعتداء اللفظي أو الاعتداء البدني وهوا سلوك غير سوي يتبع فيه الشخص المتنمر سياسه السخريه وبعض الاحيان سياسه الترهيب والتخويف بهدف الايذاء سواء البدني او النفسي.

وهو سلوك مرفوض يتتافي مع قيم الاسلام فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } «سورة الحجرات: الآية 11».

وأوضحت الآية الكريمة  نهي صريح من الله سبحانه وتعالى عن احتقار الناس والاستهزاء بهم لوجود مرض أو فقر أو أي صفة مختلفة أو غير مألوفة .
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر واكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه.
وجاء مفهوم التمييز في الكتاب والسنة النبوية يحض على المساواة وعدم التفرقة بين عربي أو أعجمي إلا بالتقوى.
وحيث ان قانون العقوبات المصري لا يوجد به نص صريح يعاقب علي جريمه التنمر ولاكن هذا لايخل بمعاقبه الفاعل عن فعله اذا شكل صوره اجراميه اخري كجريمه السب و القذف و العنصريه التي تهدف للتميز بين الطوائف
تعرف على جريمتي السب والقذف وعقوبتهما
السب:- هو خدش شرف شخص عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدي طرق العلانية .
اركان جريمة السب
-يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى .

القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه أو احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام .
-الركن المادى : قوامه عناصر ثلاثة نشاط اجرامى هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا.

الركن المعنوى :القذف فى جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى وقد ااستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره.

· عقوبة السب العلني البسيط:
يعاقب القانون علي السب العلني بالغرمة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة ألف جنيه

وتتشدد العقوبه اذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات فيجب الحكم بالحبس والغرامه معا .
ويعاقب علي القذق بالحبس مده لاتجاوز سنه وبغرامه لاتقل عن ألفين وخمسمائه جنيه ولاتزيد عن سبعه الاف وخمسمائه جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.

الجرائم المعلوماتية او جرائم تقنية المعلومات وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018
ومن أشهر تلك الجرائم والتي انتشرت بشكل ملحوظ في الفتره الأخيرة جرائم السب والقذف عن طريف الموبيل او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك أو واتس آب وغيرها ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف.
وإذا كان الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر فإرسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الازعاج والتهديد او السب عن طريق البريد الإلكترونى يشكل جريمة الإزعاج أيضا إرسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمة والتعليق على المنشورات فى الفيس بوك بألفاظ خادشة للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف .
أما عن العقوبة المقررة قانونيا لهذه الجريمة فقد نصت المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات على أنه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

بعض من احكام محكمه النقض
(المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).
(السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369)

ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الالي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فاي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).
(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124)

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى