التعويض عن الطلاق

بقلم: الأستاذة/سمر عبد العاطي

الأصل في الطلاق الحظر لا الإباحة، فالطلاق لا يبيح إلا لحاجة، فإذا طلق الرجل امرأته لغير حاجة يكون قد تعسف في استعمال حقه لأن الطلاق كسائر الحقوق التي يتقيد الشخص في استعمالها بعدم التعسف فيها ويكون بالتالي ملزما بتعويض الزوجة عما يلحق بها من جراء الطلاق من ضرر سواء كان هذا الضرر ماديا لو كانت المطلقة تركت عملها بسبب الزواج أو أدبيا كما لو كانت ظروف الطلاق تشين سمعة المطلقة.

وأساس مسئولية المطلق يجب أن يكون نظرية التعسف في استعمال الحق الواردة بالفقه الإسلامي لا أحكام المادتين 4 و5 من القانون المدني وإن الطلاق من مسائل الأحوال الشخصية فيكون التعويض عنه من مسائل الأحوال الشخصية باعتباره أثرا له وليس من المسائل المدنية ولما كانت المادة ٣ من قانون 1 لسنة ٢٠٠٠ التي تنص على تطبيق أرجح الأقوال مذهب أبي حنيفة عند عدم وجود نص تشريعي وبناء على ما تقدم قواعد التعسف المنصوص عليها في المذهب الحنفي يكون الواجب التطبيق.

وإيقاع الطلاق كان قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهي إسقاط حكم النفقة المشار إليه يكون قد خالفا القانون مما يستوجب نقضه دون حاجه ومفهوم المخالفة لهذا الحكم أنه إذا قصد بالطلاق تحقيق مصلحة غير مشروعة فإن ذلك يكون سببا للتعويض “٣٠يناير -١٩٦٣-الطعن رقم ٥٣٢لسنة ٢٦ق”.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى