الاختلاف العملى بين الواقع وتطبيق قانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007 م

بقلم / محمد النوبى بشارى – المحامى بالاستئناف العالى

صدر القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والذى ألغى القانون رقم 652 لسنة 1955 م والذي يوجد به أختلاف بين ما يتم تنفيذه علي أرض الواقع وبين تطبيق نصوص قانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007 م.

وذلك حيث إن ما ورد بنص المادة الخامسة منه بالفقرة الثالثة ” وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية ” وهو ما قد يؤدى لإزدواجية التأمين على ذات المركبة وصدور أكثر من وثيقة فى نفس المدة التى قد يمكن وقوع حادث فى ظلهم ، وبالرغم من إختلاف وعدم وجود أية صلة بمدة ترخيص المركبة ووثيقة التأمين فى الواقع العملى إلا إن المادة السادسة من القانون نصت على إن مفعول وثيقة التأمين يسرى طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة ؟! .
وبالرغم من أن المطالبة بمبلغ التأمين طبقا لهذا القانون هو فى حقيقته مطالبة بمبلغ تعويض وفقا للشروط والحدود المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر عن المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث فإنه ورد بالمادة الثامنة منه إنه يتم صرف المبلغ فى مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث ، ولم يشترط صدور حكم ضد قائد المركبة أو ثبوت لمسئولية المركبة عن وقوع الحادث ؟! مما يتنافى مع الواقع بخلاف ما ورد بالمادة الحادية عشر من إخطار النيابة العامة لشركة التأمين بذلك الحادث وهو ما لا يتم فعليا إلا بعد سعى السادة المحامين الزملاء لإستخراج نموذج 40 نيابات والتوجه بعدها إلى شركة التأمين بباقى المستندات المطلوبة لتقديم طلب تسوية ودية لصرف المبلغ المنصوص عليه بالقانون وهو أربعين ألف فى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم وفى حالات العجز الجزئي المستديم يتم تحديد مقدار مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز .
وتواجه شركات التأمين بذلك عراقيل فى صرف مبلغ التأمين فى حالة عدم تقديم المستحقيين لمبلغ التأمين لحكم جنائى صادر ضد قائد المركبة خلال ثلاثون يوما المحددة فى حالة إن محضر الشرطة لم يثبت من خلاله خطأ قائد السيارة المتسببة فى الحادث أو تدخل المركبة تدخلا إيجابيا في وقوع الحادث إذا كانت توجد أكثر من سيارة ساهموا فى وقوعه وذلك طبقا لما أستقرت عليه والمقرر فى قضاء محكمة النقض من أن ” تحديد شخص المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث يبقى مرتبطا بتحديد أى من المركبتين أدى إليه أو إنهما معا ساهما فى وقوعه ” (الطعون أرقام 3927 لسنة 70 ق & ٧٥٥٩ لسنة ٧٤ ق & ٤٣٨ لسنة ٧٢ ق & ٤٢٨٦ لسنة ٦٥ ق ) ..
وهذا الإختلاف بين الواقع العملى وتطبيق القانون يضر بالمستفيدين قبل ضرره بشركات التأمين فى حالة إقامة دعوى ضدها للمطالبة بمبلغ التأمين المحدد بقوة القانون .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى