الأوكازيون الوهمى في قبضة القانون

بقلم: أحمد محى الدين المحامي

تنظم وزارة التموين و التجارة الداخلية أوكازيون سنوى نهاية كل موسم على كافة السلع و المنتجات و ذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط .
و قد يقوم بعض البائعين بالاعلان عن و جود تخفيضات على بعض المنتجات .
إلا أنه قد تلاحظ فى بعض الأحيان قيام بعض التجار بإعلان الأوكازيون و لكن بشكل و همى حيث إن سعر المنتج يباع طبقآ لبيان الربح المعد سابقآ لدى التاجر من غير أي تخفيضات و ذلك يشكل إعلان كاذب خادع على خلاف الحقيقة .
و أمام ذلك تصدى المشرع لذلك بأصدار القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بشأن اصدار قانون حماية المستهلك .
و قال فى تعريف السلوك الخادع :-
كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يودئ إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو يؤدى إلى و قوعه فى خلط أو غلط .
و طبقآ لهذا القانون فقد الزم البائع أو المورد بإعلام المستهلك بجميع بيانات الجوهرية عن المنتجات و على الأخص مصدر المنتج و ثمنه و صفاته و خصائصه الاساسية و ذلك طبقآ للمادة الرابعة من هذا القانون .
و بالتالى أصبح يقع على عاتق المورد أو البائع مسؤلية الإعلان عن الأسعار و مصدر المنتج و تاريخ الصلاحية و غير ذلك مما يلزم علم المستهلك به .
و قد الزم المشرع فى المادة رقم تسعة من ذات القانون و بالأخص الفقرة رقم عشرة المعلن أو البائع بتجنب أى سلوك خادع سواء انصب على السعر أو القيمة أو خصائص المنتج و النتائج المتوقعة من استخدام المنتج و كذلك السعر و كيفية أدائه و كذلك جهة انتاج السلعة و كذلك الإعلان عن وجود جوائز أو هدايا على خلاف الحقيقة و كذلك العلامة التجارية غير الصحيحة و البيانات غير المتطابقة .
و أمام هذه المشكلة نص القانون على عقوبات تدريجية و ذلك طبقآ لنص المادة سبعة و خمسين من ذات القانون و تبدأ هذه العقبوات بعقوبة الأنذار و ذلك بقيام جهاز حماية المستهلك بطلب من المورد أو البائع أو المعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل .
و فى حالة رفض البائع أو امتناعه عن تنفيذ طلب جهاز حماية المستهلك بتصحيح أو تعديل الإعلان و ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب الجهاز أو كان محل الإعلان يمثل منتجآ يشكل ضرر على صحة المستهلك و سلامته كان للجهاز أن يتخذ الأجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتآ لمدة لا تجاوز سبعة أيام و عليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرآ يثبت فيه ما تم من إجراءات و مبرارتها و يعرض هذا المحضر على النيابة العامة المختصة و ذلك خلال ثمان و اربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان .
و على النيابة العامة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال أربع و عشرين ساعة مشفوعآ بمذاكرة برأيها و تصدر المحكمة قرارآ وقتيآ فى شأن المحضر فى مدة لا تجاوز أثنيين و سبعون ساعة من تاريخ عرض المحضر عليها و ذلك أما بتأيد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان أو إلغاء القرار برمته .
و تفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالاجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجهآ لتأجيل نظر المحضر .
فإذا لم يعرض الجهاز المحضر فى الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن .
و يسقط الأمر الوقتى الصادر من المحكمة فى المحضر بصدور أمر من النيابة العامة بالأ و جه لاقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائيآ بالبراءة .
و قد قرر المشرع عقوبة مالية لهذه المخالفة وهى الغرامة التى لا تقل عن ثلاثون ألف جنيهآ و لا تجاوز مليون جنيهآ أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر .
هذا قليل من كثير فى هذا الموضوع أسأل الله التوفيق .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى