استثناء وحيد لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنايات المنصوص عليها بقانون مكافحة المخدرات.. تعرف عليه

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، استثناء وحيد لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فيما يتعلق بالجرائم الواردة بالقانون.

وذكرت المادة رقم ٤٦ مكرر (أ) الآتي:

لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة ٣٧ من هذا القانون.

ولا تسقط بمضي المدة، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ونصت المادة رقم 37 على الآتي:

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.

ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة

ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات.

جرائم نص عليها قانون مكافحة المخدرات عقوبتها الإعدام والغرامة.. تعرف عليها

3 جرائم حددها قانون مكافحة المخدرات عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.. تعرف عليها

عقوبة دفع الغير عن طريق الإكراه أو الغش إلى تعاطي المخدرات وفقًا للقانون.. تعرف عليها

جريمتان عقوبتهما السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز مائتي ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.. تعرف عليهما

عقوبة كل من حاز أو اشترى أو أنتج جوهرًا مخدرًا بقصد التعاطي وفقًا للقانون.. تعرف عليه

تشكيل اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بمصحات علاج الإدمان بناء على أمر المحكمة وفقا للقانون

عقوبة القتل العمد لأحد القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أثناء تأدية عمله.. تعرف عليها

النباتات الواردة بالجدول رقم (5) من قانون مكافحة المخدرات وعقوبة زراعتها.. تعرف عليها

وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.. عقوبة إنتاج أو جلب الاتجار بالمواد الواردة في الجدول رقم 3

وفقًا للقانون.. حالات إغلاق المحال المرخص لها بالاتجار في الجواهر المخدرة

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى