وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.. عقوبة إنتاج أو جلب الاتجار بالمواد الواردة في الجدول رقم 3

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (٣).

ونصت المادة رقم 44 على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (٣) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

جرائم نص عليها قانون مكافحة المخدرات عقوبتها الإعدام والغرامة.. تعرف عليها

3 جرائم حددها قانون مكافحة المخدرات عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.. تعرف عليها

عقوبة دفع الغير عن طريق الإكراه أو الغش إلى تعاطي المخدرات وفقًا للقانون.. تعرف عليها

جريمتان عقوبتهما السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز مائتي ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.. تعرف عليهما

عقوبة كل من حاز أو اشترى أو أنتج جوهرًا مخدرًا بقصد التعاطي وفقًا للقانون.. تعرف عليه

تشكيل اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بمصحات علاج الإدمان بناء على أمر المحكمة وفقا للقانون

عقوبة القتل العمد لأحد القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أثناء تأدية عمله.. تعرف عليها

النباتات الواردة بالجدول رقم (5) من قانون مكافحة المخدرات وعقوبة زراعتها.. تعرف عليها

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى