أخطاء إجرائية في الشكاوى العمالية

كتب: أشرف الزهوي المحامي

تنص المادة ٧٠ من قانون العمل على أنه؛ اذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل، والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون، فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من، ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع – تسويته وديا، فإذا لم يتم التسوية خلال ٢١ يوما من تاريخ تقديم الطلب، جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ من هذا القانون، أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به، والا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة. في ضوء هذا النص القانوني، يتم اتباع الإجراءات الآتية في بحث الشكاوى الفردية التي ترد إلى مكتب العمل :

١- على مدير مكتب العمل قبل قيد الشكوى بالسجل، أن يكيف الوقائع موضوع الشكوى فيما إذا كانت مطالب أو فصل.

٢ – يكتب على الشكوى رقمها المسلسل المبين بالسجل، ورقم النشاط بالدليل، مع توضيح نوع الشكوى.

٣- تسلم الشكاوى إلى المفتش المختص من واقع السجل ويوقع أمام الشكوى باستلامها في الخانة المخصصة مع إثبات التاريخ ويطلع على الشكوى للالمام بالموضوع.

٤- يقوم المفتش باستدعاء طرفي النزاع بإرسال خطاب مسجل إلى كل من الطرفين على النموذج المعد لذلك ( ١٠ علاقات عمل) يوضح فيه تاريخ الحضور وساعته مع بيان سبب النزاع والتنبيه بإحضار كافة المستندات.

في ضوء ماسبق، فإذا أثبت مدير المكتب أو المفتش المختص عدم استدعاء اي من الطرفين بناء على طلب مقدم الشكوى سواء كان العامل أو رب العمل فإن ذلك يهدد بسقوط حق المدعي في طلباته في الدعوى التى تنتظرها المحكمة. ان القانون بوجه عام يحمي مبدأ المواجهة والمدافعة بين الخصوم ولذلك كان من الأولى توفير الحماية للمتخاصمين ليقدم كلا منهما حجته ويدلي بدفاعه لإظهار الحق والحقيقة في محراب العدالة.

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى