من حقك تعرف.. كيفية استرداد الكفالة طبقاً للقانون

كتب: عبدالعال فتحي

 

نوضح خلال النقاط التالية، أهم وأبرز الشروط الواجب توافرها لاستراد مبلغ الكفالة طبقاً للقانون.

1-لابد وأن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.

2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة.

6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10 % رسوم محاكم.

7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامى مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

 * الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: –

-فقد أصل إيصال الكفالة.

– إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.

– يخصم من المبلغ 10 % من قيمة الكفالة.

 *لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : –

_ عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.

– التصالح أمام المحامى العام، مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.

-إيقاف تنفيذ العقوبة.

زر الذهاب إلى الأعلى