محكمة النقض قمة الهرم القضائي التي ترأسها ثاني نقباء المحامين.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
أنشـأت محكمة النقض في 2 مايو سنة 1931، وكان عبد العزيز باشا فهمي ثاني نقباء المحامين، هو أول رئيسا للمحكمة، ويرأسها حاليا المستشار عبد الله عصر.
وهي محكمة واحدة مقرها القاهرة، وتمثل قمة الهرم القضائي ورأس السلطة القضائية احدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم في مصر، وذلك بعدما كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة.
ويتولى رئيس محكمة النقض طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية، رئاسة مجلس القضاء الأعلى الذي يختص بنظر كل شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ولا يجوز إصدار قانون يتعلق بالقضاء والنيابة العامة دون أخذ رأيه وفقا لقانون السلطة القضائية .
وتتكون محكمة النقض من عدة دوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم وفقا للمادة 3 من قانون السلطة القضائية .
وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض من هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها.
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى، جنائية ومدنية، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل وفقا للمادة 4 من قانون السلطة القضائية.
ومهمة محكمة النقض هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وتستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا لتعديل القانون رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 195، والمعروف بقانون الإجراءات الجنائية.
وإن كان الأصل أن الأحكام النهائية واجبة التنفيذ، إلا أن المشرع صوناً للعدالة التي تأبى تنفيذ أحكام مرجحة الإلغاء، أجاز لمحكمة النقض وقف تنفيذ الأحكام المطعون عليها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، مؤقتاً ولحين الفصل في الطعن، إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وفقا للمادة 251 فقرة ثانية من قانون المرافعات رقم 65 لسنة 1977.
كذلك ولذات العلة أجاز المشرع نفس الأمر في المواد الجنائية إذا كان الحكم صادراً من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية (مادة 36 مكرراً من قانون النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992)، وفى جميع الأحوال، على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور.
والأصل أنه إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين (مادة 39 فقرة ثانية من قانون النقض – مادة 269 فقرة ثالثة من قانون المرافعات)، وذلك كفالة لحسن سير العدالة وكضمانة للمحكوم عليه، ومع ذلك، إذا ما تبين لمحكمة النقض أن محكمة أول درجة لم تستنفد سلطتها في نظر الموضوع، فتعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه.
وإذا ما نقضت محكمة النقض الحكم، اقتصر نطاق الخصومة أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى على المسألة التي فصل فيها حكم النقض دون غيرها، كما تلتزم هذه المحكمة بحكم النقض في الأحوال الآتية:
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تعين محكمة النقض المحكمة المختصة، والتي تلتزم بالاختصاص (مادة 269 فقرة أولى من قانون المرافعات).
(2) إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، كالحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً أو بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ونقضته محكمة النقض وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع، فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض (مادة 44 من قانون النقض).
(3) لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية أو المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض، وإذا كانت القاعدة التقليدية أن محكمة النقض ليس لها بعد نقض الحكم أن تنظر موضوع القضية، إلا أن القانون أجاز ذلك إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية (مادة 45 من قانون النقض، 269 فقرة رابعة من قانون المرافعات).
وأحكام النقض غير جائز الطعن فيها، ومع ذلك ولأن العدالة تأبى تطبيق هذا الأصل بالنسبة إلى الأحكام الفاصلة في شكل الطعن إذا بنيت على خطأ مادي، فقد استقر قضاء النقض على أن للطاعن أن يطلب في هذه الحالة من محكمة النقض إعادة النظر في حكمها، وإن للسوابق القضائية التي قررتها محكمة النقض لدى المتقاضين ولدى المحاكم الأخرى منزلة القانون، ومن قضائها تقررت مختلف القواعد القانونية في شتى مجالات القانون وثبت القضاء بها بلا خلاف.