مجلس الوزراء يوافق على عدة مشروعات قوانين جديدة.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020، وعددها 52 مشروع قانون.
كما وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2019/2020.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري، كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.
ويحقق مشروع القانون الجديد عدة أهداف، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
كما يساعد مشروع القانون في إعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (93 مكرر11) من القانون، ونص التعديل على «قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه».
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم؛ حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون، ونصت التعديلات على «قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه».
وتأتى التعديلات في إطار حرص الدولة على رعاية الأسر المصرية التي هي أساس المجتمع، والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها، على نحو ما نص عليه الدستور بشأن حق المرأة في تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة، كما جاءت التعديلات حرصاً من المشرع على تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء في التربية والتعليم والتعليم الفني، أو الأزهر الشريف، والعاملين المدنيين في الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها في المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.