لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال.. «نقيب المحامين» يقرر إنشاء قسم موازي للجان القبول والجداول
كتب: أشرف زهران
أصدر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم قرارا، بإنشاء قسم مواز للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال، وحدد اختصاصاته، وجاء القرار كالتالي:
قـــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة
وما يحيط بالممارسة الفعلية للمحاماة من تساؤلات
وحفظًا لحقوق المحامين والنقابة أيضا لضبط جداول المشتغلين وتنقيتها دون تعذيب المحامين المشتغلين والمستحقين لمعاشاتهم
قررنا:
أولاً : ينشأ قسم مواز للجان القبول والجداول يخصص لمتابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال .
ثانيًا : يختص هذا القسم بمتابعة وحصر وأرشفة كافة أدلة الاشتغال بما فى ذلك أدلة الاشتغال التى تقدم للقيد الابتدائى ثم للقيد أمام محاكم الاستئناف ثم للقيد أمام محكمة النقض لمن عساه يقيد أمامها ، وكذا ماقدم من أدلة اشتغال للعودة من الزوال .
ثالثًا : يتم تعبئة ماتم أرشفته وفهرسته لكل محام ومحامية ، ويتم تغذيته باستمرار بما يستجد من أدلة اشتغال من أى نوع رسمى او عرفى .
رابعًا : يتم التنسيق الدائم مع النقابات الفرعية وأخذ البيانات منها عمن يشتغلون ويمارسون المحاماة فى دائرة كل منها؛ والرجوع إليها لتأكيد الاشتغال بالمهنة من عدمه .
خامسًا : تنشئ كل نقابة فرعية دفترًا مستقلاً لتدوين أسماء وبيانات المحامين والمحاميات المشتغلين الممارسين للمهنة فى دائرة كل منها .
سادسًا : يحق لإدارة المعاشات بالنقابة العامة الرجوع إلى البيانات المسجلة عن أدلة الإشتغال لدى القسم المشار إليه بالبند أولاً .
سابعًا : يشرف على هذا القسم وأعماله ــ فضلا عن النقيب ــ لجنة تشكل برئاسة النقيب وعضوية كل من :
(١) الأستاذ عمر هريدى وكيل المجلس
(٢)الأستاذ يحي التوني وكيل المجلس
(٣)الأستاذ حسين الجمال الأمين العام
(٤)الأستاذ عبد المجيد هارون أمين الصندوق
(٥) الأستاذ محمود الداخلى الأمين العام المساعد
(٦) الأستاذ أسامة سلمان الأمين العام المساعد
(٧) الأستاذ سيف حماد عضو المجلس
(٨) الأستاذ سعيد عبد الخالق عضو المجلس
( ٩) الأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس
(١٠) الأستاذ محمد راضي مسعود عضو المجلس
(١١) الأستاذ محمد الكسار عضو المجلس
(١٢) الأستاذ صلاح سليمان عضو المجلس
(١٣) الأستاذ محمد نجيب عضو المجلس
(١٤) الأستاذ محمد عبد الستار بدر عضو المجلس
ثامنًا : تختص هذه اللجنة فضلا عن إشرافها على القسم ــ تختص بالتنبيه بوجوب التثبت من حقيقة اشتغال من ترى ضرورة ذلك التثبت بالنسبة لأى من المتقدمين للمعاش سواء بنفسه او المستحقين عنه فى حالة وفاته .
تاسعًا : يتولى الأمين العام الترتيب لتنفيذ هذا القرار واخطار كافة النقابات الفرعية به للعمل بمقتضاه .
عاشرًا : ينشر هذا القرار على موقع النقابة لإعلام الزملاء المحامين والمحاميات به .
صدر بنقابة المحامين يوم السبت الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ ويعمل به فور صدوره
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب