طرق الطعن العادية والغير عادية في الأحكام

بقلم الدكتور/فرج محمد على المحامي

تنقسم طرق الطعن في الأحكام إلى طرق عادية وطرق غير عادية، وحاليا لم يبق من طرق الطعن العادية غير الطعن بالاستئناف، والطرق غير العادية هي الطعن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر، وأساس هذا التقسيم هو أن طرق الطعن العادية يجوز سلوكها لمجرد عدم رضاء المحكوم عليه بالحكم ،وأيا كان سبب عدم رضائه،متعلقا بالوقائع أو متعلقا بالقانون،مادام الحكم من نوع يقبل الطعن فيه بهذه الطرق، ومتى توافرت شروط قبول هذا الطعن، أما طرق الطعن غير العادية فلا يجوز سلوكها،الا إذا كان عدم رضاء المحكوم عليه بالحكم يمكن رده إلى سبب من الاسباب المحددة التى جعلها القانون مناطا لجواز الطعن،فالطعن بالنقض مثلا غير جائز الا إذا كان هناك خطأ فى تطبيق القانون أو فى تفسيره،ولايكفي مجرد عدم رضاء المحكوم عليه بالحكم إذا كان مرد ذلك نزاعا على الوقائع.

والتقسيم السالف ذكره لطرق الطعن تترتب عليه عدة نتائج أهمها:

1- يتعين على الطاعن بالطريق غير العادى،أن يقيم الدليل على قياخم سبب من أسباب الطعن التى نص عليها القانون ولا يشترط ذلك فى حالة الطعن العادى،لانه لايفترض عيبا فى الحكم،وانما يقوم على عدم رضاء المحكوم ضده.

2-تسبق طرق الطعن العادية الطرق غير العادية للطعن،فلا يجوز الطعن فى الحكم بالطرق غير العادية إلا إذا كان الحكم نهائيا، أى غير قابل للاستئناف، أو قضى فيه من محكمة الاستئناف ضد الطاعن،و إذا فوت الطاعن ميعاد الاستئناف فإنه يكون قد اسقط حقه في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر لأنه كي يطعن بطريق غير عادى يجب أن يكون قد أستنفد طريق الطعن العادى، وذلك لعلة مفادها أن الطعن العادى أشمل وأعم لمعالجة عيوب الحكم فلذلك لا يجوز اللجوء إلى الطرق غير العادية وهى طرق وهى طرق أستثنائية إلا أذا كان طريق الطعن العادى غير ممكن.

3-يترتب على الطعن بطريق عادى تجديد النزاع أمام محكمة الطعن وأعادة الحكم فيه من جميع الوجوه فى حدود ما حصل فيه الطعن،لذلك تكون سلطات قاضى الاستئناف هى سلطات القاضى الابتدائى الذى اصدر الحكم المطعون فيه، اما الطعن بطريق غير عادى فلا يترتب عليه إلا النظر فى العيوب المعينة التى بنى عليها الطعن فى الحكم،لذلك فأن سلطات قاضى النقض أو الذى ينظر الالتماس تكون عادة محددة تقتصر على أزالة هذه العيوب.

4-قابلية الحكم للطعن فيه بطريق طعن عادى أو الطعن فيه فعلا تحول دون امكانية تنفيذه جبرا(المادة287مرافعات)أما الاحكام الانتهائية فتكون قابلة للتنفيذ الجبرى رغم قابليتها للطعن غير العادى أو حتى الطعن فيها فعلا بطعن غير عادى.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى