ضوابط استعمال الأجانب المقيمين في مصر لسفن النزهة المملوكة لهم وعقوبة مخالفتها وفقًا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة البحرية وتعديلاته، ضوابط استعمال الأجانب المقيمين في مصر لسفن النزهة المملوكة لهم في المياه الإقليمية المصرية، وعقوبة مخالفة تلك الضوابط.

ونصت المادة ٧ على: (١) على الأجانب المقيمين في جمهورية مصر العربية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة في حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم في المياه الإقليمية المصرية وأن يطلبوا تسجيلها في السجل الخاص بذلك.

ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة في غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل.

(٢) وعلى السفن المشار إليها في الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التي تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية.

(٣) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذي يخالف أحكام هذه المادة.

3 التزامات على السفن المصرية وعقوبة مخالفتها وفقًا للقانون.. تعرف عليها

زر الذهاب إلى الأعلى