سبع مخالفات عقوبتها غرامة لا تجاوز مليون جنيه وفقًا لقانون «الجهاز المصرفي».. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

نص القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف سبعة مواد واردة بالقانون.

ونصت المادة ٢٢٧ على:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أیا من أحكام المواد (۸۱، ۸۷، ۹۲، ١١٤، ١٢٦، ۱۷۲، ۱۹۷) من هذا القانون.

بينما نصت المادة 81 على:

تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، بحسب الأحوال، بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة (٥٪) من رأس المال المصدر للبنك، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (۱٪).

بينما حظرت المادة 87 على البنوك الآتي:

(أ) إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

(ب) قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية

(جـ) تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.

(د) الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.

(هـ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

١- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.

۲ – المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها.

(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله.

وذكرت المادة 92 الآتي:

يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي لأي بنك قبل عرضه على الجمعية العامة، كما يجب الإخطار بكل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب الترخيص.

ويقدم الإخطار طبقاً للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض، ولا يجوز أن يعرض طلب التعديل على الجمعية العامة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي، ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من مجلس الإدارة والتأشير به في السجل المعد لهذا الغرض.

بينما نصت المادة 114 على:

تلتزم الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان، وذلك بغرض تقييم الجدارة الائتمانية لهم ويشرط موافقة طالب الائتمان على ذلك.

ويحدد مجلس الإدارة البيانات المطلوب استيفاؤها من تلك الجهات وطريقة ومواعيد تقديمها.

وذكرت المادة 126 الآتي:

على مراقب الحسابات الالتزام بإبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات الآتية :

(أ) الوقوف على أي معلومات تؤثر على سلامة الأداء المالي للبنك.

(ب) قیام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامة البنك أو سمعته.

(جـ) وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية.

كما نصت المادة 172 على:

لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة.

وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلى بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته القانونية، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.

وذلك كله طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى.

بينما نصت المادة 197 على:

لا يجوز لمشغل نظام الدفع أو لمقدم خدمات الدفع اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاطه أو تقديم خدمة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، ويتعين عليه إخطار البنك المركزي بأي حادث من شأنه أن يؤثر على استمرارية الخدمة أو عمل النظام، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويصدر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء أعمال مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، تتضمن على الأخص تنظيم كيفية التصرف في أصولهم وآلية الاحتفاظ والأرشفة الإلكترونية للمستندات والسجلات الخاصة بهم.

أهداف واختصاصات البنك المركزي وفقا للقانون.. تعرف عليها

شروط يجب توافرها في محافظ البنك المركزي ونائبيه واختصاصات مجلس الإدارة وفقا للقانون.. تعرف عليها

الحالات التي يصدر فيها البنك المركزي قرارًا باعتبار أحد البنوك متعثرًا وفقًا للقانون.. تعرف عليها

تشكيل مجلس التأديب الخاص بمساءلة العاملين بالبنك المركزي وفقا للقانون.. تعرف عليه

9 إجراءات يتخذها البنك المركزي وفقًا للقانون بمجرد نشر قرار تعثر أحد البنوك.. تعرف عليها

الأحوال التي يجوز فيها إلغاء ترخيص بنك وشطب تسجيله وفقًا للقانون.. تعرف عليها

«حماية العملاء – حماية المنافسة – تسوية المنازعات» وفقًا لما حدده قانون «البنك المركزي».. تعرف عليها

4 مخالفات حددها قانون «الجهاز المصرفي» عقوبتها الحبس وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.. تعرف عليها

عقوبة استخدام التسهيلات الائتمانية في غير غرضها وإصدار أوراق لها مظهر النقد وفقًا للقانون.. تعرف عليها

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى