تشكيل مجلس التأديب الخاص بمساءلة العاملين بالبنك المركزي وفقا للقانون.. تعرف عليه

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعديلاته، في مادته 33 تشكيل مجلس التأديب الخاص بمساءلة العاملين بالبنك المركزي.

ونصت المادة ٣٣ على:

تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من :

أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيساً) .

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .

وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.

وتسري بالنسبة إلى المسالة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.

أهداف واختصاصات البنك المركزي وفقا للقانون.. تعرف عليها

شروط يجب توافرها في محافظ البنك المركزي ونائبيه واختصاصات مجلس الإدارة وفقا للقانون.. تعرف عليها

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى