الحالات التي يصدر فيها البنك المركزي قرارًا باعتبار أحد البنوك متعثرًا وفقًا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعديلاته، الحالات التي يصدر فيها البنك المركزي قرارًا باعتبار أحد البنوك متعثرًا وبدء تسوية أوضاعه، وما يترتب على ذلك من أوضاع.

وجاء ذلك كالآتي:

المادة ١٥٣

للبنك المركزي أن يصدر قرار باعتبار أحد البنوك متعثرًا وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية :

(أ) ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير، أو تعرض مصالح المودعين للخطر.

(ب) إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين.

(جـ) إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.

(د) نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.

(هـ) إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.

(و) إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة.

(ز) إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار.

(ح) اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة أنشطته الاعتيادية.

(ط) تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (۱۷۳) من هذا القانون.

(ی) إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (١٤٧) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها.

(ك) عدم قدرة فرع البنك الأجنبي على الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه طبقاً لنص المادة (٦٨) من هذا القانون، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قراراً بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين بالفرع.

وفي جميع الأحوال، لا يعد التدخل المبكر أو أي إجراءات أخرى شرطاً مسبقاً لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر.

المادة ١٥٤

دون التقيد بأحكام أي قوانين أو التزامات تعاقدية أخرى، يصدر مجلس الإدارة قراراً مسببًا باعتبار البنك متعثراً وببدء تسوية أوضاعه، ويكون قراره سارياً لمدة عام من تاريخ نشره أو إخطار ذوى الشأن به، بحسب الأحوال، ويكون النشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى، ويكون قراره ملزماً ونافذاً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر في أي وقت حال انتفاء أسباب صدوره، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية أو يخطر ذوو الشأن به، بحسب الأحوال.

المادة ١٥٥

يترتب على صدور قرار البنك المركزي باعتبار البنك متعثراً ما يأتي :

(أ) انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار أي منهم في ممارسة كل أو بعض اختصاصاته.

(ب) وقف توزيع أي أرباح أو غيرها من صور توزيعات رأس المال للمساهمين ولغيرهم من أصحاب النصيب.

(جـ) وقف صرف مستحقات المسئولين الرئيسيين باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال أو الخدمات التي يقررها البنك المركزي.

(د) وقف جميع الدعاوى القضائية المقامة من الدائنين ضد البنك الخاضع للتسوية لمدة تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار اعتبار البنك متعثراً.

ويجوز للبنك المركزي، مباشرة أو بناءً على طلب من المفوض، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :

(أ) جدولة كل أو بعض المدفوعات المستحقة على البنك لمدة لا تزيد عن ستين يوماً، فيما عدا ودائع العملاء، والمستحقات الخاصة بنظم الدفع والتسوية أو بمشغلي تلك النظم أو المشاركين فيها.

(ب) وقف تطبيق حق الإنهاء المبكر للعقود المالية التي يكون البنك الخاضع للتسوية طرفاً فيها، وذلك طبقاً للضوابط الآتية :

١- أن تكون المطالبة بالإنهاء المبكر ناشئة عن اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

۲- ألا تزيد فترة الإيقاف على يومي عمل.

٣ – عقب نقل العقود المالية للطرف المستحوذ، تقل حقوق الإنهاء المبكر للطرف الآخر نافذة في مواجهة الجهة المستحوذة، وذلك في حال وقوع خطأ لاحق مستقل من طرف الجهة المستحوذة.

٤- يحق للطرف الآخر استخدام حق الإنهاء المبكر في مواجهة البنك الخاضع للتسوية عند انتهاء مدة الإيقاف المشار إليها في البند (۲) أو قبل انتهائها حالة إخطار البنك المركزي للطرف الآخر بأن تلك العقود المالية لن يتم نقلها.

ولا يترتب على صدور قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر أو اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٥٧) من هذا القانون إنهاء أي حق أو التزام تعاقدي أو تعجيله أو تعديله طالما استمر البنك المعنى في تنفيذ التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى