دقيقة قانونية⁦

⁩كتب: سعد زمره

القتل عرفته المادة 230 من قانون العقوبات وشددت فيها على الإعدام وذلك لتوافر العمد فالجريمة

فالقتل ثلاث انواع :

1- قتل عمد

2- قتل شبه عمد

3- قتل خطأ

الركن المادي في جريمة القتل:

يتكون الركن المادي في جريمة القتل من نشاط ونتيجة وعلاقة سببية، فجريمة القتل من الجرائم ذات النتيجة المادية وهي إزهاق الروح، ومادامت الجريمة لا تقوم إلاّ بحدوث نتيجة مادية، فإنه من اللازم توافر علاقة السببية بين النشاط والنتيجة.

الركن المعنوي في القتل العمد

شكل القصد الجنائي في القتل :

لا تقع الجريمة في بعض الحالات إلاّ بتوافر القصد الجنائي الخاص ، بالإضافة إلى القصد الجنائي العام .

ويُقصد بالقصد الجنائي العام اتجاه إرادة الفاعل إلى تحقيق النتيجة الإجرامية ، بينما يعني القصد الجنائي الخاص اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول إلى غاية معينة من وراء حدوث النتيجة والمتمثلة في نيه إزهاق روح المجني عليه.

عناصر القصد الجنائي :

يشكل العلم والإرادة عنصري القصد الجنائي، ويُقصد بالعلم ضرورة علم الجاني بأركان الجريمة من نشاط ونتيجة

الخطأ في الشخص والخطأ في الشخصية :

الخطأ في الشخصية لا ينفي القصد الجنائي، فإذا طعن زيد شخصا من الخلف معتقدا أنه عدوه عمرو فقتله واتضح أنه صديقه بكر، فإنه يسأل عن قتله لبكر عمدا، هذا بالإضافة إلى الشروع في قتل عمرو ونكون عندئذ بصدد تعدد معنوي للجرائم، ويُسأل الفاعل عن الجريمة الأشد فقط، وهي هنا جريمة القتل العمد .

القصد المحدود والقصد غير المحدود :

يتجه القصد المحدود إلى شخص أو أكثر معينين، بينما يتجه القصد غير المحدود إلى قتل عدة أشخاص دون تمييز بينهم، كمن يلق بقنبلة على جمع غفير من الناس .

ومن الممكن اقتران القتل بجناية

وايضا من الممكن اقتران القتل بجنحة

فيعقاب المتهم بعقوبة مشددة فالاولى

و قد يعقاب على كل جريمة على حدى مستقلة بالاخرى

و الظرف المشدد أو المخفف كل منهم على حسب جسامة الضرر الواقع .

و أختم اخيرا تعريف انواعهم

وهم:

القتل هو : سلب حق من حقوق الإنسان بل وهى اهم الحقوق وهى حقه فى الحياه والقتل هو إزهاق روح إنسان .

وللقتل انواع وهى :

١_ القتل العمد :

وهو قصد استخدام القاتل اداه فى القتل قد تؤدى بالفعل إلى إزهاق روحه مثل السكين أو الرصاص أو الغرق أو رميه بالنار والقتل العمد قد يكون بسيطاً وقد يقترن بظروف تشدد من العقوبه وقد يقترن بظروف مخففه وذلك على حسب جسامه الضرر

٢_ القتل الشبه عمد :

وفيه يستخدم القاتل اداه قد لا تؤدى أحياناً إلى الموت ك العصا أو السوط ولكن هذة بها احتماليه القتل وهذا النوع من القتل قد يختفى به القصد الجنائى ويحل محله الخطأ وهذا على خلاف القتل العمد والقتل غير العمدى قد يكون بسيطاً أو يقترن بظروف تشدد من العقوبه وذلك على حسب جسامه الضرر أو الخطأ أو كلاهما .

٣_ القتل الخطأ :

وهو أن يقوم الإنسان بما قد يكون مباح له فيتسبب فى إزهاق روح إنسان مثل المشاجرة بين اثنين أو قد يكون حادث سيارة على طريق سريع ففى هذا النوع قد يختفى القصد الجنائي ونيه القتل.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى