تعرف على آليات تمويل وفحص حسابات تأمينات الشيخوخة والعجز والبطالة

كتب: عبدالعال فتحي

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن ينشأ صندوق للتأمينات، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات حساب خاص فى هذا الصندوق.

مادة (٧): يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (٥) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب.

ويقيم التقرير الاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية:

أولا – مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:

فيتم الفحص على أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن ٥٠ سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري.

ثانيا – مزايا تأمين إصابة العمل المالية:

فيتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طوارئ، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.

ثالثا – مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة:

فيتم الفحص على أساس نظام الموازنة السنوية مع تكوين احتياطي طوارئ.

ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو الآتي:

مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:

مساو لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (٥) من هذا القانون مطروحا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.

مزايا تأمين إصابة العمل:

تكوين احتياطي طوارئ يساوي أثنى عشر (١٢) شهرا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الاكتواري.

المزايا المالية لتأمين المرض:

تكوين احتياطي طوارئ يساوي أثنى عشر (١٢) شهرا من النفقات المتوقعة.

مزايا البطالة:

تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (٢٤) شهرا من النفقات المتوقعة.

وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصى التقرير الاكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.

وفي حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة عن الوفاء بالتزاماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير وأسس حساب الفروض الاكتوارية التي يتم على أساسها إعداد التقييم الاكتواري لحسابات التأمين الاجتماعي.

زر الذهاب إلى الأعلى