«بنها الابتدائية» تصدر حكمًا بالبراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة.. طالع الأسباب
كتب: علي عبدالجواد
أصدرت محكمة بنها الابتدائية حكمًا بالبراءة في جنحة تبديد إيصال أمانة في القضية رقم 2232 لسنة 2016 جنح مستانف، قالت فيه «إن صلب إيصال الأمانة طالما أضيف على التوقيع بتحريره في ظرف كتابي مغاير لتحرير التوقيع أصبح مزوراَ رغم ثبوت صحة التوقيع».
وعرفت المادة 341 من قانون العقوبات مرتكب جريمة خيانة الأمانة بأنه «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري».
وبحسب “المحكمة” ـ من المقرر وفق قضاء النقض: أن جريمة خيانة الأمانة يشترط لقيامها أن يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة والمبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في ثبوت قيام عقد منها هي بحقيقة الواقع ومن ثم فإن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة ولا تثريب عليها أنهى لم ترى الأخذ بصورة شمسية لأوراق أريد التدليل بها في الدعوى، وأقامت قضائها على ما استخلصته من قرائن اطمأنت إليها متى كانت استخلاصها لها سائغاَ وله اصله الثابت بالأوراق، وذلك طبقا للطعن رقم 561 لسنة 34 القضائية.
وتابعت المحكمة «فلما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعي الذى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاَ على أسبابه لسلامة الأسس التي بنى عليها وتطرح ما عاداه من تقارير والذي انتهى لنتيجة مؤداها أن بيانات صلب إيصال الأمانة موضوع البحث تم تحريرها في ظرف كتابى مغاير ولاحق لظرف كتابه توقيع الطاعنة الثابت على ورقة المستند الحالية والسابق في وجوده لعبارات صلب الإيصال الأمر الذى تستخلص معه المحكمة أن صلب الإيصال قد أضيف على التوقيع لتحريره في ظرف كتابى مغاير لتحرير التوقيع، وتستخلص معه المحكمة أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور رغم ثبوت صحة التوقيع، ومن ثم تنتفى أركان الجريمة في حق المتهم، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وقضى بمعاقبة المتهم، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه وتقضى مجدداَ للمتهم بالبراءة».